إذا كان سبقه سهوًا أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور
يتعرض المصلين فى كثير من الأحيان لمواقف تلبس عليهم فى أحكام الصلاة ومنها وجود جماعتين فى نفس التوقيت في نفس المسجد، مما دفع العبض للسؤال عن الحكم الشرعي في هذه المسألة.