هل يُحرم على الزاني الزواج من محصنة أو مؤمنة؟ الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى در الإفتاء يقول فيه صاحبه"يقول الله تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، فهل يحرم على الزاني الزواج من محصنة أو مؤمنة؟ وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: