أوضحت اللجنة أنه يجوز صلاة ركعتين قبل المغرب وبعد الغروب لمن شاء وهي سنة مؤكدة على المفتي به من قول الشافعية. وذهب الحنابلة إلى جواز الصلاة استحبابًا لها