ما حكم الزواج من أجل الطلاق؟
يقوم الفكر الإسلاميّ في الزّواج على مقاصدَ ساميةٍ؛ فالزّواج في الشّريعة الإسلاميّة يقوم على أن يعفّ المسلم نفسه ويعفّ زوجه، كما يهدف إلى حفظ الإنسانيّة وحفظ النّوع الإنسانيّ بالتّوالد، والتّكاثر، والإنجاب، وبقاء النّسل، وحفظ النّسب، وإقامة الأسرة ونشأتها، والأسرة هي اللّبنة الأولى في المُجتمع؛ ولذلك فقد اهتمّ الإسلام بالأسرة اهتماماً عظيماً، واتّخذ الإجراءات الوقائيّة اللّازمة لحفظ الأُسرة، والمُحافظة على الأسرة الإسلاميّة وتكوينها؛ فإذا أُحسِنَ تكوين الأسرة كان ذلك عاملاً قويّاً في استقرار المُجتمع.
الزّواج بنيّة الطّلاق هو أن يَهُمَ و يَشرعَ الرّجلُ بالزّواج مع وجود النيّة المُسبَقة على إنهاء هذا الزّواج بعد فترة بالطّلاق.
حكم الزّواج بنيّة الطّلاق
عند مُناقشة الموضوع كمسألة فقهيّة يجد الباحث أنّ المدارسَ الفقهيّة و الفُقهاء اختلفوا في مسألة الزّواج بنيّة الطّلاق على قولين:
القول الأول: ذهب الجمهور من الفقهاء، الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة وقول عند الحنابلة إلى جواز الزّواج بنيّة الطّلاق دون اشتراط ذلك، أو التلفّظ به عند العقد فهذه المدارس الفقهيّة المُتمثّلة بجمهور العلماء الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة وبعض الحنابلة، يُجيزون الزّواج مع وجود النيّة الداخليّة للطّلاق، ولكنّهم يشترطون عدم التّصريح بهذه النيّة الخاصّة بالزّوج، ويشترطون كذلك ألا يكون هناك شرط في عقد الزّواج بالطّلاق بعد فترة.
القول الثّاني: ذهب الإمام الأوزاعيّ والحنابلة إلى القول بتحريم الزّواج بنيّة الطلّاق وهذه المدرسة الفقهية أو المدارس الفقهيّة المُتمثّلة بمدرسة الإمام الأوزاعيّ العالم الفقيه الزّاهد، ومعه بعض الحنابلة يُحرّمون الزّواج بِنيّة الطّلاق؛ فمن تزوّج امرأةً وهو ينوي طلاقها بعد حين يقيناً ففعله هذا حرامٌ يأثم على فعله هذا، بحيث يأثم إن تزوّج وهو ينوي الطّلاق بعد حين، ويأثم كذلك إن تزوّج ثمّ طَلَّق ونَفَّذَ ما نوى فعله سابقاً.
وجاء في قرارات المَجمع الفقهيّ أنّ الزّواج بنيّة الطّلاق هو زواج توافرت فيه أركان وشروط الزّواج، وأخفى الزّوج في نفسه نيّة طلاق المرأة بعد مدّة مَعلومةٍ سواءً كانت أيّاماً أم سنوات، أو مجهولةٍ غير مَعلومةِ المُدّة، بل يتمّ تعليق الزّواج واستمراره على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قَدِم من أجله إلى البلد الذي يُقيم فيه.
وهذا النّوع من الزّواج على الرّغم من أنّ جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المَجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغشّ والتّدليس؛ فلو علمت المرأة أو وليّها بذلك لم يقبلا هذا العقد، ولرفضت معظم النساء الزواج مع وجود النية المسبقة على الطلاق؛ ولأنّه يُؤدّي إلى مَفاسد عظيمة وأضرار جسيمّة لا تُحمَد عُقبَاها، بل تُؤثّر في الإسلام، وتُؤثّر في المُجتمع الإسلاميّ، و تُسيء إلى سُمعة المسلمين.
وفي حال عدم وجود الشّرط بين الرّجل والمرأة أو أهلها في هذا النّوع من الزّواج فالأصل الشرعيّ له الإباحة والجواز، وأمّا عن النيّة فهي بين الرجل و ربّه جل وعلا، والأصل في الطّلاق أنّه جائزٌ شرعاً؛ أي أنّه يُباح للرّجل أن يُطلّق زوجته، ولكن في أحوال مُعينّةٍ حينما يصل الزّواج إلى طريق مسدود، ويصبح ضرر الزّواج أكثر من نفعه، عند ذلك يُباح الطّلاق، مع أنّ الطّلاق أبغض الحلال عند الله.
ضابط جواز الزّواج بنيّة الطّلاق
اختلف العلماء في هذه القضية المُهمّة؛ فقد ذهب أكثر أهل العلم وأغلبهم إلى جواز هذا النّوع من النّكاح للرّجال المُغتربين عن بلادهم لسبب ما، سواء أكان سفرهم للدّراسة، أو لأداء عمل طويل، وقام العلماء بوضع ضابط لجواز هذه الحالة من الزّواج وهو ألا يكون هناك شرط بين الرّجل والمرأة، أو بين الرّجل وأهل المرأة، يُحدّد زمناً أو وقتاً مُعيّناً للطّلاق والانفصال؛ فقد يضع الرّجل في نفسه شرطاً مُعيّناً للطّلاق قبل الزّواج، فإن تَحقَّق هذا الشّرط فإنّه سوف يقوم بالطّلاق من زوجته، كأن ينتهِ من عمله، أو يُقرّر العودة إلى الوطن، أو أن ينتهي من تعليمه ونحو ذلك من الأسباب التي يغترب النّاس لأجلها عادةً.
وفي حال تمّ وضع شرط واحد بين الرّجل والمرأة للانفصال والطّلاق بعد مُدّة مُحدّدة، سواءً كانت مَعلومةَ المُدّة أم مَجهولةً، يبطُل هذا النّوع من الزّواج، ويكون حكمه مثل حكم زواج المُتعة، كما قال الأوزاعي -رحمه الله- أحد العلماء الكبار.
اقرأ أيضا.. أول تعليق من "المأذونين الشرعيين" على وثيقة زواج التجربة
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية حالة من الجدل، وذلك بعد كثرة الحديث عن ظاهرة الزواج المؤقت، أو"زواج التجربة"، والذي تدور فكرته حول أنه عقد مدنى ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة.
واعتبره البعض بأنه يحل مشکلات تأخر الزواج وتزايد أعداد الطلاق، ويناسب الشباب الذين لا يملكون التكاليف الباهظة للزواج، فيما رأى البعض الآخر أنه يهدد هذا النوع من الزواج بإقامة علاقات أسرية لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية فى الزواج التى تتطلب تدشين بناء متكامل لإنشاء أسرة صالحة بعقد غير محدد المدة.
وأكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بـ زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.
كما أكد المركز أن الزواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد.
وأشار إلي أنه من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.
وأضاف المركز أنه على الجانب الآخر كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً.
وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية.
وأوضح أنه فيما بيخص صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.
وشدد المركز على أن زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.
وتابع : ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو «التَّأقيت».
الزّواج بنيّة الطّلاق هو أن يَهُمَ و يَشرعَ الرّجلُ بالزّواج مع وجود النيّة المُسبَقة على إنهاء هذا الزّواج بعد فترة بالطّلاق.
حكم الزّواج بنيّة الطّلاق
عند مُناقشة الموضوع كمسألة فقهيّة يجد الباحث أنّ المدارسَ الفقهيّة و الفُقهاء اختلفوا في مسألة الزّواج بنيّة الطّلاق على قولين:
القول الأول: ذهب الجمهور من الفقهاء، الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة وقول عند الحنابلة إلى جواز الزّواج بنيّة الطّلاق دون اشتراط ذلك، أو التلفّظ به عند العقد فهذه المدارس الفقهيّة المُتمثّلة بجمهور العلماء الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة وبعض الحنابلة، يُجيزون الزّواج مع وجود النيّة الداخليّة للطّلاق، ولكنّهم يشترطون عدم التّصريح بهذه النيّة الخاصّة بالزّوج، ويشترطون كذلك ألا يكون هناك شرط في عقد الزّواج بالطّلاق بعد فترة.
القول الثّاني: ذهب الإمام الأوزاعيّ والحنابلة إلى القول بتحريم الزّواج بنيّة الطلّاق وهذه المدرسة الفقهية أو المدارس الفقهيّة المُتمثّلة بمدرسة الإمام الأوزاعيّ العالم الفقيه الزّاهد، ومعه بعض الحنابلة يُحرّمون الزّواج بِنيّة الطّلاق؛ فمن تزوّج امرأةً وهو ينوي طلاقها بعد حين يقيناً ففعله هذا حرامٌ يأثم على فعله هذا، بحيث يأثم إن تزوّج وهو ينوي الطّلاق بعد حين، ويأثم كذلك إن تزوّج ثمّ طَلَّق ونَفَّذَ ما نوى فعله سابقاً.
وجاء في قرارات المَجمع الفقهيّ أنّ الزّواج بنيّة الطّلاق هو زواج توافرت فيه أركان وشروط الزّواج، وأخفى الزّوج في نفسه نيّة طلاق المرأة بعد مدّة مَعلومةٍ سواءً كانت أيّاماً أم سنوات، أو مجهولةٍ غير مَعلومةِ المُدّة، بل يتمّ تعليق الزّواج واستمراره على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قَدِم من أجله إلى البلد الذي يُقيم فيه.
وهذا النّوع من الزّواج على الرّغم من أنّ جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المَجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغشّ والتّدليس؛ فلو علمت المرأة أو وليّها بذلك لم يقبلا هذا العقد، ولرفضت معظم النساء الزواج مع وجود النية المسبقة على الطلاق؛ ولأنّه يُؤدّي إلى مَفاسد عظيمة وأضرار جسيمّة لا تُحمَد عُقبَاها، بل تُؤثّر في الإسلام، وتُؤثّر في المُجتمع الإسلاميّ، و تُسيء إلى سُمعة المسلمين.
وفي حال عدم وجود الشّرط بين الرّجل والمرأة أو أهلها في هذا النّوع من الزّواج فالأصل الشرعيّ له الإباحة والجواز، وأمّا عن النيّة فهي بين الرجل و ربّه جل وعلا، والأصل في الطّلاق أنّه جائزٌ شرعاً؛ أي أنّه يُباح للرّجل أن يُطلّق زوجته، ولكن في أحوال مُعينّةٍ حينما يصل الزّواج إلى طريق مسدود، ويصبح ضرر الزّواج أكثر من نفعه، عند ذلك يُباح الطّلاق، مع أنّ الطّلاق أبغض الحلال عند الله.
ضابط جواز الزّواج بنيّة الطّلاق
اختلف العلماء في هذه القضية المُهمّة؛ فقد ذهب أكثر أهل العلم وأغلبهم إلى جواز هذا النّوع من النّكاح للرّجال المُغتربين عن بلادهم لسبب ما، سواء أكان سفرهم للدّراسة، أو لأداء عمل طويل، وقام العلماء بوضع ضابط لجواز هذه الحالة من الزّواج وهو ألا يكون هناك شرط بين الرّجل والمرأة، أو بين الرّجل وأهل المرأة، يُحدّد زمناً أو وقتاً مُعيّناً للطّلاق والانفصال؛ فقد يضع الرّجل في نفسه شرطاً مُعيّناً للطّلاق قبل الزّواج، فإن تَحقَّق هذا الشّرط فإنّه سوف يقوم بالطّلاق من زوجته، كأن ينتهِ من عمله، أو يُقرّر العودة إلى الوطن، أو أن ينتهي من تعليمه ونحو ذلك من الأسباب التي يغترب النّاس لأجلها عادةً.
وفي حال تمّ وضع شرط واحد بين الرّجل والمرأة للانفصال والطّلاق بعد مُدّة مُحدّدة، سواءً كانت مَعلومةَ المُدّة أم مَجهولةً، يبطُل هذا النّوع من الزّواج، ويكون حكمه مثل حكم زواج المُتعة، كما قال الأوزاعي -رحمه الله- أحد العلماء الكبار.
اقرأ أيضا.. أول تعليق من "المأذونين الشرعيين" على وثيقة زواج التجربة
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية حالة من الجدل، وذلك بعد كثرة الحديث عن ظاهرة الزواج المؤقت، أو"زواج التجربة"، والذي تدور فكرته حول أنه عقد مدنى ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة.
واعتبره البعض بأنه يحل مشکلات تأخر الزواج وتزايد أعداد الطلاق، ويناسب الشباب الذين لا يملكون التكاليف الباهظة للزواج، فيما رأى البعض الآخر أنه يهدد هذا النوع من الزواج بإقامة علاقات أسرية لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية فى الزواج التى تتطلب تدشين بناء متكامل لإنشاء أسرة صالحة بعقد غير محدد المدة.
وأكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بـ زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.
كما أكد المركز أن الزواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد.
وأشار إلي أنه من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.
وأضاف المركز أنه على الجانب الآخر كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً.
وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية.
وأوضح أنه فيما بيخص صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.
وشدد المركز على أن زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.
وتابع : ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو «التَّأقيت».