رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة

ذي الحجة
ذي الحجة


تتعدد الأعمال الصالحة في ذي الحجة تبعاً لاختلاف الأيام، واختلاف حال الأفراد من حجيج وغيرهم، وفي ما يأتي بيانٌ لأعمال شهر ذي الحِجّة:



فريضة الحَجّ
يُعَدّ الحجّ أحد الأركان الخمسة التي يقوم عليها الإسلام؛ قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)، وقد فُرِض على المسلمين في السنة التاسعة للهجرة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الفرض يسقط عن المُكلَّف بتأديته مرّة واحدة في العمر؛ قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (الحجُّ مرةٌ فمن زاد فهو تطوُّعٌ)، ويُؤدّى الحجّ في ستّة أيّام من شهر ذي الحِجّة، وبيانها فيما يأتي:

اليوم الأول؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحِجّة، ويُسمّى بيوم التروية.

اليوم الثاني؛ وهو اليوم التاسع من ذي الحِجّة، ويُسمّى بيوم عرفة.

اليوم الثالث؛ وهو اليوم العاشر من ذي الحِجّة، ويُسمّى بيوم النَّحر، وهو أوّل أيّام عيد الأضحى.

اليوم الرابع؛ وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحِجّة، ويُسمّى بيوم القرّ، وهو ثاني أيّام عيد الأضحى، وأوّل أيّام التشريق.

اليوم الخامس؛ وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحِجّة، ويُسمّى بيوم النَّفْر الأوّل، وهو ثالث أيّام عيد الأضحى، وثاني أيّام التشريق.

اليوم السادس؛ وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحِجّة، ويُسمّى بيوم النَّفْر الثاني، وهو رابع أيّام عيد الأضحى، وثالث أيّام التشريق.


الأضحية
تُعرَّف الأضحية لغة بأنّها: ما يُذبَح في وقت الضحى، أمّا شرعاً، فهي: ما يُذبَح يوم العيد من الأنعام؛ بُغية التقرُّب إلى الله -تعالى-؛ سواء كانت من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو المَعز، وهي سُنّة مُؤكَّدة عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ فقد ورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُضَحِّي بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ويَضَعُ رِجْلَهُ علَى صَفْحَتِهِما ويَذْبَحُهُما بيَدِهِ).

وتُذبَح الأضحية خلال أربعة أيّام من ذي الحِجّة؛ وهي يوم العيد وأيّام التشريق الثلاثة؛ أي منذ اليوم العاشر من بعد صلاة العيد، إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحِجّة، ويُستحَبّ أن تُقسَّم إلى ثلاثة أقسام؛ يُتصدَّق بالأوّل، ويُهدى الثاني، أمّا الثالث فيكون للمُضحّي، وأهله.


صلاة العيد
ثبتت مشروعيّة صلاة العيد في القرآن الكريم؛ بقوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، وفي السنّة النبويّة بما أخرجه البخاريّ في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنه- أنّه قال: (شَهِدْتُ العِيدَ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ)، وبإجماع المسلمين، ويكمن فضل صلاة عيد الأضحى في كونها تُؤدّى في أعظم الأيّام عند الله -تعالى-؛ وهو اليوم العاشر من ذي الحِجّة؛ قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ أعظمَ الأيامِ عندَ اللهِ تباركَ وتعالى يومُ النحرِ)، ويُضاف إلى ذلك أنّ مَن أدّاها ينال الثواب العامّ الذي أُعِدّ لكلّ مَن أطاع الله -تعالى-، ورسوله الكريم؛ قال -تعالى-: (مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانوا يَعمَلونَ)وقال -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن أطاعني دخَل الجنَّةَ).


صيام الأيّام التِّسع من ذي الحِجّة
يُستحَبّ صيام الأيّام التِّسع الأولى من ذي الحِجّة؛ لِما ورد عن الألبانيّ، عن بعض أزواج النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، إذ قُلن: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يصومُ تسعَ ذي الحجَّةِ)، إلّا أنّ إشارة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- إليها بالأيّام العَشر في قوله: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر)، هو من باب التغليب، وقد أعطى -عليه الصلاة والسلام- صيام اليوم التاسع من ذي الحِجّة -يوم عرفة- عنايةً مخصوصة؛ فقال: (صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ)، وهو فرصة عظيمة لتطهير النفس من ذنوبها، وبَدء حياة جديدة مع الله -تعالى-، وهذا لغير الحاج، أمّا الحاجّ فيكون مُقبِلاً على الدعاء، والتضرُّع، والذِّكر؛ فهو بحاجة إلى القوّة والطاقة، فكان صيام هذا اليوم غير مَسنون له، وبذلك تجتمع فضيلة الصيام في هذه الأيّام مع فَضل صيام يوم في سبيل الله -تعالى-، والذي أشار إليه رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بقوله: (من صامَ يومًا في سبيلِ اللَّهِ باعدَ اللَّهُ بذلِكَ اليومِ النَّارَ من وجْهِهِ سبعينَ خريفًا).


التكبير في العَشر من ذي الحِجّة
ثبتت مشروعيّة التكبير في العشر من ذي الحِجّة في العديد من النصوص الشرعيّة، ومنها قوله -تعالى-: (لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)، ولأنّه لم يَرد نصٌّ شرعيّ يُحدّد صيغته؛ فقد اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال، وهي كالآتي:

الصيغة الأولى: "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبيراً"، وقد ثبتت هذه الصيغة عن سلمان الفارسيّ -رضي الله عنه-.

الصيغة الثانية: "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وللَّهِ الحمدُ"، وقد ثبتت هذه الصيغة عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

الصيغة الثالثة: "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبيراً، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبيراً، اللَّهُ أَكْبَرُ وأجَلُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وللَّهِ الحمدُ"، وقد ثبتت هذه الصيغة عن ابن عبّاس -رضي الله عنه.
الجريدة الرسمية