رئيس التحرير
عصام كامل

مختار جمعة يجتمع بقيادات هيئة الأوقاف.. الإثنين

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  بجميع قيادات هيئة الأوقاف على مستوى الديوان وجميع مديري مناطق الهيئة ووكلائها على مستوى الجمهورية الاثنين القادم الساعة الثانية ظهرًا بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.


ويناقش وزير الأوقاف  كل ما يتصل باستراتيجية العمل بهيئة الأوقاف ، ولا سيما ما يتصل بالحفاظ على أعيان الوقف وحسن استثمارها واستيداء حقوقها وتطوير منظومة العمل الإداري والتواصل التكنولوجي والتحول الرقمي بالهيئة  .

وقالت مصادر مطلعة بهيئة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وافق على قبول طلبات الاستبدال من واضعي اليد على أراضي الوقف الخيري والتي تمت الموافقة عليها من قبل السلطات المختصة.

وأكدت المصادر في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن طلبات الاستبدال بالممارسة تتضمن:

- المساحات الصغيرة على المشاع أو المساحات الصغيرة ولا تصلح للاستثمار ويتعذر طرحها في المزاد وفي مواقع ذات صقع متميز ما لم تكن محبوسة أو شبة محبوسة وبما لا يزيد عن 300 متر م فضاء أو ثلاث قراريط زراعية.

- السكن في القرى والعزب التي تحتاج إلى تقنين.

- الموافقة على الاستبدال للأراضي محل عقود التقنين على أن لا يؤثر استبدال العين في باقي أعيان الوقف من حيث الري والصرف والحبس ويكون الاستبدال بالقيمة السوقية العادلة بما يحقق مصلحة الوقف الخيري وأن يكون محرر لها عقود تقنين وضع.

يذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

واستقر المجلس على أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وله موازنة مستقلة، كما تم إعفاؤه من جميع الضرائب والرسوم.

وشمل مشروع القانون ضوابط تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتعيين المدير التنفيذي له.

وفيما يلي ننشر نص مواد مشروع القانون:

مادة 1:
ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

مادة 2:
يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

مادة 3:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

1-  وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة).

2- 4 أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

3- ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.

4-أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة.

5- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من رئيس مجلس الوزراء.

ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.
الجريدة الرسمية