رئيس التحرير
عصام كامل

الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالفنادق الـ 4 و 5 نجوم

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات.



ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولار أمريكى أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكى أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم. 

الحد الادنى لخدمة الإقامة

 ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 نوفمبر ٢٠٢١.

مجلس الوزراء

وكانت غرفة المنشات السياحية في جنوب الصعيد قد أرسلت استغاثه الى مجلس الوزراء لمد مواعيد المنشات السياحيه الي الثالثة فجراً بدلاً من الحادية عشرة مساء حتي تستطيع المنشآت تقديم وجبات السحور لروادها.


وأكد زيدان بسطاوي رئيس غرفه المنشآت السياحية بجنوب الصعيد، أن أكثر من ٢٥٠٠ عامل يعملون مباشرة بالمنشأت السياحية بالإضافة إلي العمالة غير المباشرة في انتظار قرار مد مواعيد عمل المنشآت السياحية حتي تتمكن تلك المنشآت من تقديم وجبات السحور، مشيرا الى ان مواعيد العمل الحاليه لا تتعدى 10% من الطاقة التشغيلية للمنشآت السياحية. 


وجبات السحور

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية بجنوب الصعيد، أن المنشأت السياحية تخسر تقديم وجبات السحور بسبب أصرار وزاره السياحة على  العمل بالمواعيد الشتوية والإغلاق قبل 4 ساعات من أذان الفجر، ومو ما يعني غياب المنشأت السياحية عن تقديم وجبات السحور، حيث يقصر عمل المنشآت السياحية «المطاعم والكافتيريات» على العمل خلال شهر رمضان في تقديم وجبتي الإفطار والسحور.


المنشآت الفندقية

وطالب بضرورة مساواة المنشآت السياحية خارج المنشآت الفندقية مع نظيرتها داخل المنشآت الفندقية، خاصةً أن مطاعم وكافتيريات التابعة للمنشآت الفندقية تعمل علي مدار ال 24 ساعة، بالإضافة إلي اختلاف نسب التشغيل مما يكبد المنشآت السياحية الموجودة خارج المنشآت الفندقية خسائر كبيرة.


وأكدت وزارة السياحة والآثار، أنه الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة يثبت مخالفتها لقرارات الحكومة بالاجراءات الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في الالتزام بمواعيد الفتح والاغلاق المقررة .

واوضحت الوزارة أن سيتم معاقبة المنشآت السياحية المخالفة لضوابط التشغيل بالاغلاق لمدة 7 ايام بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلي 4 آلاف جنيها ، ويتم مضاعفاتها في حال تكرار المخالفة.

التفتيش علي المنشآت السياحية


وأشارت الوزارة أنه الوزارة بدأت في تكثيف لجأن التفتيش السرية والتي تقوم بالتفتيش علي المنشآت للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات والوقائية التي أقرتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين رواد المنشآت والعاملين بها .

تشغيله شركات النقل السياحي

وأعلنت وزارة السياحة عن ضوابط عمل شركات النقل السياحي للعمل في نقل السائحين المصريين في الحافلات التابعة لهم وفقاً لعدد من الاشتراطات والضوابط.

وتضمنت ضوابط وزارة السياحة والآثار، السماح لشركات النقل السياحي في العمل في نقل السائحين المصريين علي ان يكون الحد الأدنى لسعة الحافلة 11 فرد، وأن تكون الرحلة ضمن برنامج سياحي، وأن يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بتفاصيل البرنامج السياحي وأسماء المجموعة السياحية وخط سير الرحلة .



وشددت الوزارة علي أهمية الالتزام بتنفيذ تلك الضوابط وإصدار أمر الشغل ببرنامج الرحلة بالإضافة إلي كارنية الغرفة ساري عن نفس العام مع سائق الحافلة السياحية.
الجريدة الرسمية