ضبط بلطجي يفرض إتاوات على المواطنين في الجمالية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي غ ك غ السابق اتهامه في القضية رقم 393 لسنة 2011 جنايات الجمالية/ سرقة بالإكراه، وذلك لقيامه بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتاوات على أصحاب المحال التجارية وافتعال المشاكل مع المواطنين للتأثير على إرادتهم وتهديدهم بالأسلحة البيضاء ومادة البنزين الحارقة.
وكانت مباحث قسم شرطة الجمالية، تلقت بلاغا يفيد بقيام غ ك غ عاطل، بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتاوات على أصحاب المحال التجارية، واستخدام الأسلحة البيضاء ومادة البنزين الحارقة، مهددا أصحاب المحلات بإشعال النيران في المنطقة حال عدم الاستجابة له.
وتم تحرير المحضر رقم 2566 لسنة 2021 جنح الجمالية، وأمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة ضبط المتهم.
وتبين من التحريات، قيام المتهم بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتاوات على أصحاب المحال التجارية وافتعال المشاكل مع المواطنين للتأثير على إرادتهم وتهديدهم بالأسلحة البيضاء ومادة البنزين الحارقة، بأنه سيقوم بإشعال المنطقة ان لم يستجيبوا له، وحرق ممتلكاتهم.
وتمكنت فرق المباحث بإشراف العقيد خالد سيف مفتش المباحث، وبرئاسة المقدم محمد علوى رئيس مباحث الجمالية، من ضبط المتهم أثناء تواجده بالمنطقة، وبحوزتهم سلاح أبيض.
وبمواجهته أعترف بارتكابه الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية.
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، حيث نصت المادة (369) على "كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري".
أما من يعتدى على مسكن غيره فنصت المادة (370) على "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
وكانت مباحث قسم شرطة الجمالية، تلقت بلاغا يفيد بقيام غ ك غ عاطل، بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتاوات على أصحاب المحال التجارية، واستخدام الأسلحة البيضاء ومادة البنزين الحارقة، مهددا أصحاب المحلات بإشعال النيران في المنطقة حال عدم الاستجابة له.
وتم تحرير المحضر رقم 2566 لسنة 2021 جنح الجمالية، وأمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة ضبط المتهم.
وتبين من التحريات، قيام المتهم بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتاوات على أصحاب المحال التجارية وافتعال المشاكل مع المواطنين للتأثير على إرادتهم وتهديدهم بالأسلحة البيضاء ومادة البنزين الحارقة، بأنه سيقوم بإشعال المنطقة ان لم يستجيبوا له، وحرق ممتلكاتهم.
وتمكنت فرق المباحث بإشراف العقيد خالد سيف مفتش المباحث، وبرئاسة المقدم محمد علوى رئيس مباحث الجمالية، من ضبط المتهم أثناء تواجده بالمنطقة، وبحوزتهم سلاح أبيض.
وبمواجهته أعترف بارتكابه الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية.
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، حيث نصت المادة (369) على "كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري".
أما من يعتدى على مسكن غيره فنصت المادة (370) على "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".