حبس 6 عناصر إجرامية بتهمة حيازة كبتاجون وحشيش بـ 16 مليون جنيه
قررت النيابة العامة، حبس 6 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى ضوء الاتهامات المنسوبة لهم بحيازة كميات من الكبتاجون والحشيش والايس بقيمة 16 مليون جنيه.
جهود الداخلية في مكافحة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة خاصةً عقارى ( الكبتاجون – الترامادول) وبودر الحشيش الصناعى ومخدر الآيس والإتجار به داخل البلاد.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك العناصر وأمكن ضبط 30 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 8 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لبودر الحشيش الصناعى – كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش – ميزان حساس – ماكينة عد نقود – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ؛ حال تواجده أسفل مسكنه مستقلاً إحدى السيارات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5,330,000 جنيه) خمسة ملايينن وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً .
عقار الكبتاجون
كما ضبط 22 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة بحوزة شخصين ، مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,370,000 جنيه) إثنان مليون وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً .
مخدر عقار التامول
وفى سياق متصل، تم ضبط 70 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من مخدر الحشيش الصناعى – كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة بحوزة 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (9,275,000 جنيه) تسعة مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً .
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة وإستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة فى ترويج تجارتهم على عملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
جهود الداخلية في مكافحة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة خاصةً عقارى ( الكبتاجون – الترامادول) وبودر الحشيش الصناعى ومخدر الآيس والإتجار به داخل البلاد.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك العناصر وأمكن ضبط 30 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 8 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لبودر الحشيش الصناعى – كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش – ميزان حساس – ماكينة عد نقود – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ؛ حال تواجده أسفل مسكنه مستقلاً إحدى السيارات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5,330,000 جنيه) خمسة ملايينن وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً .
عقار الكبتاجون
كما ضبط 22 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة بحوزة شخصين ، مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,370,000 جنيه) إثنان مليون وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً .
مخدر عقار التامول
وفى سياق متصل، تم ضبط 70 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من مخدر الحشيش الصناعى – كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة بحوزة 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (9,275,000 جنيه) تسعة مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً .
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة وإستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة فى ترويج تجارتهم على عملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.