النيابة تناظر جثة مسنة قتلها 4 لصوص وأشعلوا النار فيها بالزيتون
كشفت مناظرة نيابة الزيتون لجثة سيدة مسنة لقيت مصرعها خنقا وحرقا علي يد 4 عاطلين بغرض سرقة محتويات شقتها انها عثر عليها بصالة الشقة وفي حالة تفحم.
كانت النيابة امرت بتشريح جثة المجني عليها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وتباشر التحقيق مع المتهمين.
تفاصيل الواقعة
تقلت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتدادة وتمت عملية إخماد حريق، وبالفحص تبين العثور على جثة مسنه داخل الشقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت المعاينة أن المسنة تقيم بمفردها داخل الشقة ووجود شبة جنائية في الواقعة.
شهود العيان
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.
وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بقصد السرقة.
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.
اعترافات المتهمين
وأضاف المتهمين، انهم تسللوا لداخل الشقة، وعند البحث عن الموال استيقظ الضحية من نومها فقاموا بخنقها خوفاً من افتضاح أمرهم.
وتابعوا المتهمين أنه أشعلوا النيران في الشقة لتضليل رجال البحث وإبعاد أى شبهة جنائية ضدهم وفروا هاربين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كانت النيابة امرت بتشريح جثة المجني عليها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وتباشر التحقيق مع المتهمين.
تفاصيل الواقعة
تقلت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتدادة وتمت عملية إخماد حريق، وبالفحص تبين العثور على جثة مسنه داخل الشقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت المعاينة أن المسنة تقيم بمفردها داخل الشقة ووجود شبة جنائية في الواقعة.
شهود العيان
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.
وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بقصد السرقة.
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.
اعترافات المتهمين
وأضاف المتهمين، انهم تسللوا لداخل الشقة، وعند البحث عن الموال استيقظ الضحية من نومها فقاموا بخنقها خوفاً من افتضاح أمرهم.
وتابعوا المتهمين أنه أشعلوا النيران في الشقة لتضليل رجال البحث وإبعاد أى شبهة جنائية ضدهم وفروا هاربين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.