رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع راكبين حاولا تهريب 10 كيلو من مخدر الآيس بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
تباشر نيابة النزهة التحقيق مع راكبين حاولا تهريب 10 كيلوجرامات من مخدر «الآيس» ، اخفاها داخل حقائبهما فور وصولهما من جنوب أفريقيا بمطار القاهرة الدولي وكلفت بارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها وسرعة اجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.


وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية والقادمة من أديس أبابا، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمرك فى راكبين من جنوب أفريقيا، وتم تكليف توني فكري وسامح سيد مامورا الفحص بالكشف بفحص حقائب الراكبين على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY " ، وتبين وجود أجسام غريبة في جيوب سحرية.

وأضافت المصادر أن حازم ياسين مشرف الجمارك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما ضمت مصطفى صادق واسلام ماهر مامورا الجمارك ، وتبين وجود 10 كجم ونص من مخدر «الآيس» في جيوب سحرية بحقائبهم وداخل شنط حريمي كانت مع احداهما ، مغلقة بطريقة المصنع لتضليل الجمارك والعبور بها دون ضبطهما.


وقرر عبد العال نعمان مدير الجمرك ، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبين برقم 19 ، وإحالة الراكبين والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق .

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية