رئيس التحرير
عصام كامل

15 شرطا للطرح الاستثماري بالمنشآت الشبابية والرياضية بنظام "B.O.T".. تعرف عليها

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
أعطت وزارة الشباب والرياضة الضوء الأخضر للاستثمار في الهيئات الشبابية والرياضة وذلك منذ أن تولى الدكتور أشرف صبحي مسئولية الوزارة، من أجل تنشيط حركة الاستثمار وتشجيع المواطنين على استثمار أموالهم مما يحقق الربح لهم، وكذلك انتفاع الهيئات الشبابية والرياضية من إيجار تلك المنشأت.


وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حصاد مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب حتى شهر يناير 2021، بأنه تم إنشاء 301 مشروع في 200 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وجاءت إجمالي القيمة الإنشائية 826 مليون و428 ألف، وأيضا إجمالي حق الإنتفاع 513 مليون و409 ألف و162 جنيه، وجاء إجمالي العائد الاستثماري مليار و339 مليون و837 ألف و162 جنيه.

وأوضحت الوزارة من خلال الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب، الضوابط والتعليمات التنظيمية لطرح بعض المشروعات بنظام B.O.T «البناء والتشغيل ونقل الملكية» بالهيئات الشبابية الرياضية.

ضوابط وتعليمات الطرح الإستثماري
1- تتم إجراءات الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن طريق مزايدة علنية عامة على وفق قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة أو القانون الساري وقت طرح في شأن التعاقدات العامة.

2- ضرورة إتساق المشروعات الاستثمارية مع الأهداف الرئيسية والأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية "ملاعب خماسية - حمامات سباحة - ملاعب قانونية - صالات رياضية".

3- ألا تؤثر أي مشروعات بأي شكل من الأشكال على أنشطة وبرامج ومنشأت الهيئة وكذلك أداؤها لمهامها المنوطة بها تجاه النشئ والشباب والرياضة.

4- تنظيم وتقنين العمل بدور المناسبات الموجودة بمراكز الشباب على أن يتم مراعاة الآداب العامة بهذه المنشآت.

5- تُشكل لجنة متخصصة من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تضم في عضويتها عناصر مالية وقانونية وفنية لمتابعة إجراءات الطرح للمشروعات بنطاق كل محافظة بداية من إجراءات التزايد والتعاقد وتمتد لمتابعة إجراءات التعاقد والتنفيذ.

6- الألتزام بأحكام الأنظمة الأساسية لمراكز الشباب والأندية الرياضية خاصة ما تضمنته من حظر تقديم أقارب أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة أو أقاربهما حتى الدرجة الرابعة للمزايدات المزمع إجرائها سواء بذاتهم أو بالوساطة.

7- قيام مجلس إدارة الهيئة والجهة التي سيتم الترسية عليها بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لكل مشروع على نفقة الجهة الراسي عليها المزايدة.

8- مراعات الاشتراطات البنائية وكذلك البيئية والصحية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارت المنظمة ذات الصلة لتلك المشروعات على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات بأن حق الانتفاع يشمل المشروع المنفذ دون أن يمتد ذلك إلى إلى الأسطح والممرات تظل تحت الإشراف المباشر والتصرف فيها لمجلس إدارة الهيئة.

9- عدم تنفيذ مشروعات استثمارية تساهم في إحداث أضرار بصحة النشئ والشباب والرياضيين أ التأثير على الأمن العام والبيئة المحيطة بالمشروع.

10- يلتزم المنتفع صاحب حق الانتفاع بموافات المركز سنويا بما يفيد سداد المستحقات الضريبية والتأمينات وكذلك مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغيرها للجهات المختصة بالدولة حيث أن هذه المشروعات لا تندرج تحت مناط الإعفاء الوارد بقانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 واللوائح المنظمة.

11- يتم تحديد مدة حق الانتفاع في ضوء الدراسة الاقتصادية للمشروع واللوائح المالية المنظمة للعمل والسلطة المختصة، على أنه يمكن الاسترشاد بالجدول المرفق عند تحديد تلك المدد.

12- تزيد زيادرة سنوية على قيمة حق الانتفاع تراكميا من قيمة التعاقد بنسبة مئوية لا تقل عن 17%.

13- أن تكون هناك موافقة أمنية على الراغبين في منحهم حق الانتفاع والاشتراك في المزايدة العلنية.

14- أن يتم توفير كافة الخدمات اللازمة لممارسة النشاط والرعاية الطبية أثناء ممارسة الأنشطة مع وضع الضوابط التي تضمن تحقيق ذلك.

15- تؤول نسبة مقدارها 25% من القيمة السنوية لحق الانتفاع إلى إيرادات الحساب الخاص بكل من المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة كل فيما يخصه.
الجريدة الرسمية