ننشر «ضوابط توفيق أوضاع صناديق الاستثمار»
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 53 لسنة 2014)، والخاص بشأن ضوابط توفيق أوضاع صناديق الاستثمار.
نص القرار الصادر في 14 أبريل الجارى، على أنه على جميع صناديق الاستثمار القائمة الالتزام بتعيين شركة خدمات إدارة من الرخص لهم من الهيئة بمزاولة هذا النشاط تتولى المهام المحددة بالفصل الثانى من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في موعد أقصاه (26 أغسطس القادم )، على أن يتولى مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار التعاقد مع شركة الخدمات ويتم استقطاع الأتعاب من الجهة التي تتولى المهام الموكلة لشركة خدمات الإدارة.
وأكد القرار التزام شركات المساهمة المصدرة لصناديق الاستثمار القائمة بأن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة، وفى حالة وجود أكثر من صندوق استثمار صادر عن الشركة المصدرة يجب أن يتخذ كل صندوق شكل شركة مساهمة، وذلك في موعد أقصاه (26 فبراير 2015).
وعلى صناديق الاستثمار القائمة باتخاذ إجراءات تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال موعد أقصاه ( 26 فبراير 2015) أيضًا.
وأكد القرار في نهايتة التزام السلطة المختصة بالصناديق القائمة بموافاة الهيئة خلال الفترة المحددة بالمادة " 183 مكرر" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بالجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع وفقًا للضوابط والمدد المذكورة سلفًا بهذا القرار.