"التجارة": الرقابة الصناعية تختص بتحديد الأصناف لتحصيل الجمارك
نشرت الوقائع المصرية، قرار وزارة التجارة والصناعة، بتعديل القرار الوزارى رقم ( 984 لسنة 1986"، على النحو التالى، تختص مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد الشروط والمواصفات للأصناف والمواد التي ينطبق عليها نظام السماح المؤقت لأدراجها بالجداول المقررة وتحديد نسبة الهالك في التصنيع والذات قيمة للأغراض الجمركية لتحصيل الرسوم المستحقة عليها.
كما يجوز لرئيس المصلحة تقريرإجراء معاينة ميدانية أثناء التصنيع لأى مصنع راغب في إضافة أذون إفراج جديدة بغرض التأكد من أستمرار توافر اشتراطات التشغيل من عدمة، كما تنة في حالة طلب أي مصنع إضافة مواد مستلزمات واردة إفراج جديدة لاحقة أثناء التصنيع والتشغيل يكون إضافتها والعمل في شأنها بنفس نسب الهالك دون حاجة إلى إجراء معاينة ميدانية جديدة.