رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تقر ضوابط وإجراءات توفيق أوضاع صناديق الاستثمار


عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى اجتماعًا بعد ظهر الأحد للنظر في عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بصناديق الاستثمار واللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.


وأقر المجلس الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة لطرح وثائقها على دفعات على أن تكون صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقاري غير المطروحة للاكتتاب العام، بحيث لا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25% من قيمة الوثيقة عند التأسيس ولا يجوز أن تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل عن خمس سنوات.

كما وافق المجلس على ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار على أن يكون بذات القيمة الاسمية للوثائق القائمة بشرط استكمال سداد كامل القيمة الاسمية لوثائق آخر إصدار. على أن تحدد القيمة العادلة التي تطرح بها الوثائق الجديدة وفقًا لصافى قيمة الأصول التي يتم تحديدها بناءً على دراسة تعدها شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بمستشار مالى مستقل.

وأضاف شريف سامى أنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها في مؤسسى شركة صندوق الاستثمار المغلق ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51%، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال. ويمكن أن تضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة الجهات التي تروج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية وكذا المستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية.

وفيما يخص صناديق الاستثمار العقارى وافق مجلس إدارة الهيئة على الحد الأدنى لمشتملات تقرير تقييم الأصول العقارية ومنهجية إعداد التقرير.

كما أصدر المجلس قرارًا بشأن توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة وذلك وفقًا للتعديلات التي استحدثت في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014. ومنها وجوب التعاقد مع شركة لخدمات الإدارة خلال ستة أشهر والتزام صناديق الاستثمار المغلقة القائمة بأن تتخذ شكل شركة المساهمة خلال عام على الأكثر، إضافة إلى القيام بدعوة جماعة حملة الوثائق لتعديل نشرة الإكتتاب وفقًا لما تم استحداثه في ضوء توفيق الأوضاع.

وتمت الموافقة على مقترح الهيئة بتعديل في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى بحيث يحدد مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المقصود بالمستثمر المستفيد من الدعم وذلك بدلًا من النص الحالى والذي حدد المستفيد بكل شخص يقل مجموع دخله السنوي عن واحد وعشرين ألف جنيه أو ثلاثين ألف جنيه بالنسبة للشخص وزوجته وأولاده القصر. استهدافًا لإتاحة سلطة التقدير الدائمة لمجلس إدارة الصندوق بهذا الخصوص وفقًا لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الدخول.

وأوضح شريف سامى أنه وفقًا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة فقد جرت مناقشة مشروع قانون مقترح بشأن استقلالية وتنظيم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتضمن أنه يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما ينص على تقدم الهيئة تقارير سنوية تتضمن تحليلًا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارتها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها. كما تضمن المشروع أن تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وقواعد الإفصاح ومواعيد إعداد ونشر القوائم المالية الصادرة عن الهيئة، وأن ويضع مجلس إدارة الهيئة معايير التقييم العقارى ومعايير التقييم المالى وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما، وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب خبراء التقييم العقارى، وخبراء التقييم المالى في السجلات المعدة لهذا الغرض بالهيئة.





الجريدة الرسمية