رئيس التحرير
عصام كامل

عبد المجيد: تعديلات قانون الاستثمار تحافظ على الأراضي والمال العام


قال حسن عبد المجيد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المادة 5 مكرر في التعديلات المقترحة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، تعطي مرونة للجهات الحكومية في إجراء عمليات طرح الأراضي وتقسيمها وتسعيرها بما يحقق الحفاظ على المال العام ودعم البعد التنموي الخاص بعمليات بيع الأراضي، ويهدف إلى تطوير وتحديث عمليات التقييم والتسعير على حسب حقيقة المشروع والمنفعة.


واعترض «عبدالمجيد»، على لفظ «لجان»، لافتًا إلى أنه من الأفضل ذكر «لجنة» حتى لا تتضارب التقديرات من الناحية الفنية لتقييم وتسعير الأراضي.

وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، باستبدال لفظ «تعويض» في المادة 63 مكرر بلفظ «غرامة»، تأسيسا على أن التعويض لا يجوز إلا بحكم قضائي، موضحًا أن المادة تنص على إعطاء المستثمر إنذارا حال مخالفة المشروع القائم بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية لإزالة المخالفة في مدة لا تتجاوز الـ7 أيام، فإذا انقضت هذه المدة التزم المشروع بأداء تعويض يحدده مجلس إدارة المنطقة بما لا يتجاوز مليون جنيه طبقًا لجسامة المخالفة.

وأضاف أن المادة 47 مكرر، مادة جيدة حيث تجيز إنشاء شركات بعملة أجنبية، مطالبًا بحذف فقرة و«أن يتم سداد كامل رأس المال المصدر» الواردة في نص المادة.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن المادة 47 مكرر تجيز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب في رأسمالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر، وأن يكون مودعًا في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري في حسابات بالنقد الأجنبي.
الجريدة الرسمية