رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإدارى: ليس من حق وزير العدل زيادة الرسوم القضائية

 محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "دائرة البحيرة" أنه ليس من حق وزير العدل زيادة الرسوم القضائية على المتقاضى الذى يقيم الدعوى عن الحد المنصوص عليه فى قانون الرسوم القضائية، وألغت قرار الوزير بزيادة الرسوم على مدعية خسرت دعواها.


وأصدر الحكم المستشار المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحى بركة وأحمد السفتى.

كانت سيدة قد أقامت دعوى طالبت فيها بالتعويض فى قضية "تبديد منقولات" ورفضت دعواها ولم يقض لها بشىء وفوجئت بقرار من وزير العدل بإلزامها بسداد رسوم قضائية مقابل إقامتها لدعوى تزيد على الحد المنصوص عليه فى قانون الرسوم القضائية مما دفعها لإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى طالبة إلغاء قرار الوزير.

وذكرت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن الرسوم القضائية التى يدفعها مقيم الدعوى هى رسوم نسبية حددها قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 وهو رسم مقابل خدمة تؤدى ويحصل عليها المدعى مقيم الدعوى.

وأضافت أن المدعية لم تحصل على أية خدمة ورفض طلبها فى دعوى التبديد وبالتالى فإن ما تضمنه الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 لوزير العدل بزيادة الرسوم على المدعية عما هو منصوص عليه فى قانون الرسوم القضائية جاء مخالفا لأحكام القانون والدستور ومجحفا بحقوق المواطنين ومبررا لإحجام المتقاضين عن اللجوء لمنصة العدالة للحصول على حقوقهم مما يستوجب إلغاءه وما ترتب عليه من آثار.
الجريدة الرسمية