«منصور» يعدل قانون المرور لتقنين أوضاع «التوك توك والدراجات النارية»
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية أمس الأول، قرارًا بتعديل أحكام قانون المرور " 66 لسنة 1973"، حيث أضاف مادة جديدة برقم " 74 مكرر" نصت المادة الأولى من القرار على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة، فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدرجات النارية والتوك توك، حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات معدنية منصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
وتناولت المادة الثانية، التزام مالكى وحائزى الدرجات النارية أو التوك توك، غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص الأزمة لتسيير أو قيادت تلك المركبات وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المقررة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مد المدة بقرار من وزير الداخلية، على أن تعرض النيابة العامة أوراق الدرجات النارية والتوك توك المضبوطة والتي لم يتم تقنينها خلال مدة ثلاثين يومًا وإن لم يتوصل لأصحابها على المحكمة مصادرتها.