"الصحة" تعيد تنظيم ضوابط توقيع الكشف الطبى على مرشحي الرئاسة
أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار" 186 لسنة 2014 " بإعادة تنظيم توقيع الكشف الطبى على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
وشمل القرار 6 مواد واشترط بالمادة الأولى فيمن يتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمجالس الطبية المتخصصة، أن يكون مستوفيا لشرط السن والمؤهل والموقف من التنجيد، وأن يتقدم بطلب الكشف الطبى على النموذج المعد مرفقا بصورة من الرقم القومى وصورة للمؤهل الدراسى وشهادة الميلاد، بالإضافة إلى 6 صور شخصية " 4×6"، وأن يكون التقديم قبل غلق باب الترشيح لمنصب الرئيس بأسبوع على أقل تقدير، وعلى المتقدم بالطلب الالتزام بميعاد الحضور المحدد له من قبل المجالس الطبية، وفى حالة التخلف عن الحضور له فرصة أخرى لمدة يومين، وفى حالة تخلفه للمرة الثانية يعتبر هذا بمثابة عدول ضمنى عن الطلب وللمجالس المتخصصة حق التحفظ عليه.
وتناولت المادة الثانية، حالة عدم اجتياز طالب الترشح للرئاسة الكشف الطبى بنجاح، أن له في هذه الحالة حق التظلم أمام لجنة أخرى خلال 48 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف الطبى، وللجنة البت في التظلم خلال 72 ساعة من تاريخ التظلم.
وناقشت المادة الثالثة مكان انعقاد لجنة الكشف الطبى المطلوب، والمحدد له مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة الرئيسى بمحافظة القاهرة أو في أي مقر آخر يحدده رئيس المجالس الطبية المتخصصة عند الحاجة.
وأكد القرار بالمادة الرابعة، على التزام طالب الكشف الطبى بسداد نفقات توقيع الكشف الطبى عليه وما يستلزم من فحوصات وتحاليل طبية بخزينة المجالس ويرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبى.
وأشارت المادة الخامسة إلى تولى اللجان الطبية المتخصصة وضع قواعد اللياقة الطبية الواجب توافرها في طالب الترشيح وتحديد الفحوصات والأبحاث الطبية الأساسية المطلوب إجراؤها قبل العرض على اللجنة.
وألغت المادة السادسة القرار الوزارى السابق "185 لسنة 2014 "، والخاص بالضوابط توقيع الكشف الطبى على المرشحين.