رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات الحكم الصادر بوقف انتخابات "الصحفيين".. المجلس الحالى يجب أن يستكمل مدة سنتين كاملتين تنتهى فى 26 أكتوبر المقبل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها فى وقف تنفيذ وبطلان فتح باب الترشح فى 2 فبراير الجارى لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين وبطلان إجراء الانتخابات فى 1 مارس المقبل، إن أحكام المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد حددت مدة عضوية نقيب الصحفيين بسنتين ومدة عضوية مجلس إدارة النقابة 4 سنوات وقرر القانون بأن تنتهى عضوية نصف أعضاء المجلس كل سنتين وأن يتم الاقتراع بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم بعد نهاية السنة الثانية وقد جاءت نصوص القانون خالية من أى نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها .


وأضافت المحكمة أنه إعمالا لهذه النصوص يتعين ويجب أن يستمر المجلس بتشكيله الحالى المنتخب لمدة سنتين كاملتين وأن تتم إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفى لأعضاء المجلس وانتخاب أعضاء جدد بدلا من إسقاط عضويتهم مع انتهاء هذه المدة بحيث يستكمل المجلس المنتخب مدته دون زيادة أو نقصان، وأنه أجريت الانتخابات الماضية فى 26 أكتوبر 2011 وبالتالى يجب أن يستمر هذا المجلس بتشكيله الحالى حتى 26 أكتوبر 2013، وبالتالى فإن قرار إجراء الانتخابات فى 1 مارس صدر مخالفا للقانون وواجب وقف تنفيذه .

وذكرت المحكمة أن القانون قد أجاز وسمح لمجلس النقابة الدعوة للجمعية العمومية غير العادية فى أى وقت لإجراء الانتخابات وبالتالى فمجلس النقابة غير ملزم بإجراء الانتخابات فى الجمعة الأولى من شهر مارس.
الجريدة الرسمية