رئيس التحرير
عصام كامل

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة، محددًا الشروط والمعايير المالية الواجب توافرها لإمكان تجنيب أموال لرأسمال صندوق استثمار أو أكثر. 

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن تلك الضوابط والصادرة بقرار مجلس الإدارة 46 لسنة 2014 تأتى ضمن حرص الهيئة على تطوير العمل بقطاع التأمين، وسبق ذلك منذ أسابيع قليلة صدور قرار بتنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار. 

ووفقًا للدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة يشترط للموافقة والترخيص لشركة التأمين بإنشاء صندوق استثمار ألا يكون قد اتخذ ضد الشركة أي من التدابير المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، ما لم تكن قد أزالت أسباب اتخاذ التدبير المتخذ ضدها ومضى على ذلك ستة أشهر. وأن يتوافر لدى الشركة الأموال المخصصة الكافية لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق، وأن تزيد أصول الشركة على مجموع التزاماتها وبحد أدنى رأس المال المدفوع وبشرط أن يتوافر لدى الشركة نسبة 110% من الملاءة المالية الكافية لشركات تأمينات الممتلكات ونسبة 105% من الملاءة المالية الكافية لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. 

على أن يكون الفائض من الأموال الحرة بعد تجنيب المبلغ المطلوب لإنشاء صندوق الاستثمار وفقًا لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والمبالغ المجنبة أو المستثمرة في رءوس أموال صناديق قائمة يمثل نسبة لا تقل عن 10% من قيمة الأموال المخصصة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق، بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات ولا تقل عن 5% بالنسبة لعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. 

وأكد شريف سامى أنه يتعين كذلك حصول شركات التأمين على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على كل زيادات في المبالغ المجنبة وبشرط الالتزام بالضوابط المشار إليها، ويجب إخطار الهيئة فورًا وتوقف الصناديق التابعة للشركة عن إصدار وثائق جديدة بما يجاوز النسبة بين المبالغ المجنبة وقيمة الوثائق لحين الحصول على موافقة الهيئة على زيادة المبالغ المجنبة. ويتعين على الشركة عند توافقها مع الشروط وقبل إعادة إصدار وثائق للصناديق التابعة لها الحصول على موافقة الهيئة.

وعلى الصناديق القائمة وتلك التي حصلت على عدم ممانعة من الهيئة قبل نشر القرار أن تتوافق مع الضوابط الواردة بهذا القرار في موعد غايته أول يوليو 2014.
الجريدة الرسمية