رئيس التحرير
عصام كامل

العشماوي: الدستور المصري يلزم الدولة بمكافحة الاتجار بالأعضاء وبالبشر

جانب من المجلس
جانب من المجلس

أشارت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن تجارة الأعضاء البشرية، أو ما يسمي بجراحة السوق السوداء أوالجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة نتيجة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، وزادت خطورتهما لعدم توافر بيانات وإحصاءات دقيقة بشأنها، لاسيما المعلومات التي توضح ماهية الطرق العلمية المؤكدة لنقل الأعضاء، وهو ما أدى إلى بث الرعب والخوف في القلوب، وانتشار الشائعات بشأن سهولة نزع الأعضاء البشرية من أي شخص لاسيما أطفال الشوارع، والفئات المعرضة للخطر من المتسللين الأفارقة وغيرهم.

وأضافت: أن الدولة اهتمت بتلك الجرائم وصدر القانون رقم 5/2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والقانون رقم 64 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمادة 291 من قانون العقوبات لضمان حقوق الإنسان وسلامته نتيجة للأضرار المادية والمعنوية التي يتعرض لها نتيجة هذه الجرائم التي تروع أمن المجتمع.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول: "الاتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانونى.. اجتماعى.. طبى "، والتي نظمها المجلس بالتعاون مع اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشري ة، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور/ عادل عدوى ورئيس اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، لمناقشة أساليب مكافحة تجارة الأعضاء البشرية كجزء من مكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على معوقات تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2010 لزرع الأعضاء البشرية، بمشاركة وحضور السفيرة / نائلة جبر رئيس اللجنة الفرانكفونية بوزارة الخارجية، والدكتور محمد هلال / أمين عام اللجنة العليا لزارعة الأعضاء، والسادة أعضاء النيابة العامة، والسادة الخبراء في جميع المجالات الطبية والقانونية والأمنية، والسادة الإعلاميين.


كما أكدت أن بيع دم أطفال الشوارع والأطفال في ظروف صعبة جريمة استغلال نصت عليها المادة 2 من قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وأن المجلس معني بإنفاذ القانون وملاحقة المتورطين، وطالبت بضرورة رفع الوعي المجتمعى بهذه القضية من خلال الإبلاغ عن سماسرة الإتجار بالأطفال عن طريق خط نجدة الطفل ( 16000) وخط المشورة ( 16021 )، وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي بإعادة هيكلة دور الإيواء التابعة لها لتحقيق أقصى حماية للأطفال.


وأكدت الدكتورة عزة أن التوعية بجريمتي الاتجار بالبشر والأعضاء من أهم أشكال مواجهة تلك الجرائم، بجانب الغطاء التشريعي، وعلي قمته الظهير الدستورى المصري الذي تضمن ثلاث مواد صريحة 60، 61،89 وهى مواد في مجملها تلزم الدولة بمكافحة الإتجار بالأعضاء والاتجار بالبشر، وتنص على أن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة أن الدستور ينظم عملية التبرع بالانسجة والأعضاء في حياة الإنسان أو بعد مماته، بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون، وهو ما دعم الغطاء التشريعي الخاص بهما وهو الذي حرص عليه المشرع المصري، حيث ركزت التشريعات المنظمة لهما أن تراعي البعد الخاص بحقوق الإنسان، بجانب البعد الاجتماعي، لما تمثله جريمتا الاتجار بالبشر، وجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية من انتهاك صارخ لحقوق وكرامة وآدمية الإنسان، كما راعت التشريعات ضمان حق الضحية في الحماية، والمساعدة القانونية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأضافت: أن هناك أوجه التماس بين جريمتي الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية، حيث إنهما من الجرائم المنظمة التي ترتكب بواسطة عصابات إجرامية منظمة، كما يُلاحظ وجود بعض الفروق في تعامل المشرع مع هاتين الجريمتين، حيث أنه وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لم يعتد برضاء المجني عليه أو المسئول عنه أو متوليه إذا كانت الضحية طفلًا أو عديم الأهلية، إلا أنه وفقًا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية أجاز المشرع نقل الأعضاء البشرية على أن يكون ذلك على سبيل التبرع بشرط أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتًا بالكتابة.
الجريدة الرسمية