رئيس التحرير
عصام كامل

"جاب الله": قواعد الشراء بالهامش "جيدة" وتضرب آلية الكريدت "في مقتل"

محمد جاب الله
محمد جاب الله

أكد محمد جاب الله خبير أسواق المال ومدير تداول بشركة "التوفيق" لتداول الأوراق المالية أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للقواعد المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش يعد قرارا جيدا من شأنه أن يقطع الطريق أمام استخدام آلية "الكريدت" الغير قانونية على حد وصفه.

وأشار "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الإثنين، إلى أن إقرار قواعد الشراء بالهامش من شأنها أن تعزز صعود البورصة خلال الفترة المقبلة، وتدعم مراكز الشراء لمستثمرين مما يرفع معدلات السيولة بالسوق.

وقال: " اعتماد قواعد الشراء بالهامش ستقضى على حالة القلق لدى المستثمرين ومخاوفهم من إلغاء آلية الكريدت غير القانونية التي تعصف باستثمارتهم دون وجه حق".

وألمح خبير أسواق المال إلى أن تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلًا من خمسة عشر مليون جنيه، وترك الباب مفتوحًا أمام الشركات لاختيار الضمان المناسبة، يدعم استقرار السوق حيث أن هذا يعتبر اعترافا ضمنيا بأن البورصة في اتجاه صاعد خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت، اليوم الإثنين، قرارًا بالقواعد المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وما أقره مجلس الإدارة الأربعاء الماضى.

وتضمنت القواعد تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلًا من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة (أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك).

كما تضمنت القواعد الجديدة قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، على أن ألا يزيد إجمالى التمويل الذي تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض - متضمنًا القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت - وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقًا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. 

ونصت القواعد على ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به، وكذلك ألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 30% من الحد المسموح به للعميل وفقًا للضمانات المقدمة.

وتضمنت التعديلات أن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العضو المنتدب في حالة أمين الحفظ من البنوك، وتضمنت التعديلات أن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العضو المنتدب في حالة أمين الحفظ من البنوك.

وألزمت القواعد الجديدة للشراء بالهامش جميع شركات السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة؛ وجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات إضافية. 

ونصت القواعد الجديدة على ترك الباب أمام شركات الوساطة لتقدير الأوراق المالية التي تقبلها من ضمن المسموح بها ونسبة الضمان التي تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية.
الجريدة الرسمية