رئيس التحرير
عصام كامل

مساعد وزير العدل يستعرض القوانين والأطر التي تتصدى لزواج الأطفال

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

أكد المستشار/ أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر على خطورة قضية زواج الأطفال، مطالبا بضرورة تضافر الأجهزة المعنية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان للتصدي لها والقضاء عليها. 



واستعرض مساعد وزير العدل - خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة - أهم الأطر التشريعية المنظمة لهذه القضية، وعلي رأسها قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 / 2008، وتضمن القانون في مادته الأولى كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة وكفالة تطبيق حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وتحديد سن الطفل بـ 18 سنة، وأن تكون حماية الطفل ومصالحى الفضلي الأولوية في جميع القرارات المتعلقة بالطفولة، وقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وتضمنت المادة 2 بأنه يعد مرتكبًا جريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم وإذا كان التعامل بقصد الاستغلال وتضمنت المادة 3 عدم الاعتداد برضاء المجني عليه على الاستغلال بالأطفال سواء تم من الطفل أو المسئول عنه أو متوليه، وتضمنت المادة 5 و6 من قانون العقوبات والغرامات لتلك الجرائم والقانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. والموثق الذي يخالف هذا الشرط ـ فضلًا عن مساءلته تأديبيًا ـ يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 300جنيه، إعمالًا لنص المادة (227) من قانون العقوبات، وأيضًا المادة 291 من قانون العقوبات، والتي تنص على " حظر المساس بحق الطفل في الحماية أو الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي" وأيضا بينت الأفعال المادية للمساس بحق الطفل، وعاقبت على التسهيل أو التحريض على ارتكاب هذه الجريمة كما ضاعفت العقوبة الخاصة بهذه الجريمة إذا ما تم ارتكابها من قبل جماعة منظمة كما جرمت نقل الأعضاء بالنسبة للأطفال وكذلك المادة 2 من القانون 64/2010.. بجانب كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
الجريدة الرسمية