هل يمكن حساب الديون من الزكاة؟
اقترض منى رجل مبلغا من المال، ثم عجز عن رده، هل يجوز أن أسقط عنه هذا الدين وأجعله من الزكاة الواجبة على؟.
يجيب الشيخ إبراهيم الفيومى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، قائلاً: "الإمام النووى يقول فى كتابه المجموع لو كان لرجل معسر دين فأراد الدائن أن يجعله من زكاته، وقال له: جعلته عن زكاتى فهناك وجهان صحيحان، أصحهما أنه لا يجزئه وهو مذهب أحمد، أبى حنيفة، لأن الزكاة فى ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها".
أضاف: "والوجه الثانى يجزئه وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز؛ فكذلك إذا لم يقبضه كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لم يقبضها، وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة ولا يصح قضاء الدين بذلك؛ لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز وأجزأه عن الزكاة وإذا رده إليه عن الدين برئ منه".