رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر شروط الترشح لـ"الانتخابات الرئاسية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية:" إن شروط الترشح لانتخابات الرئاسة تقتضي أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.


ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

مادة 1

أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

ألا يكون قد حمل أو أيَ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.

أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

ألا يكون حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية».

مادة (2):
«يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتجري أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييدات من المواطنين».

الفصل الثاني: لجنة الانتخابات الرئاسية:

مادة (3):

«تتولي الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور، والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
•رئيس محكمة استئناف القاهرة.
• أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
• أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
• أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية».
الجريدة الرسمية