رئيس التحرير
عصام كامل

أول (10 ) قرارات لـ "محلب" بالجريدة الرسمية

المهندس إبراهيم محلب
المهندس إبراهيم محلب

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 9 الصادر عنها اليوم الخميس، مجموعة من القرارات لرئيس مجلس الوزراء "إبراهيم محلب صدرت جميعها يوم 3 مارس في اليوم التالى لرئاسته الوزراء "، بتفويض عدد من الوزراء في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء منها تفويض السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم "144 لسنة 2006" في قيد وإضافة وحذف العقارات من سجل الطراز المعمارى.

كما فوض السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالقانون "28 لسنة 1984 "، كما تم تفويض السيد وزير التعليم في مباشرة  اختصاص رئيس الوزراء فيما يخص المادتين "85،91 " من قانون الجامعات، وفوض السيد وزير التجارة والصناعة في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشمل القرار تفويض السيد وزير الصحة والسكان في مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة في الداخل والخارج باستثناء حالات الشخصيات التي شغلت مناصب عامة قيادية أو أدت خدمات جليلة للوطن، هذا بالإضافة إلى تفويض السيد وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في المادة "37 " من قانون مجلس الشعب.

وشمل العدد"9 " من الجريدة الرسمية القرار "347 لسنة 2014 " والمختص بعدم الإخلال بنص المادة "12" من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمدونة بالقانون 83 لسنة 2002 ليتولى السيد وزير التجارة والصناعة الإشراف على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية بمنطقة شمال خليج السويس، وله اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولائحتها التنفيذية، كما لوزير الصناعة دعوة مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية للانعقاد وحضور جلساته وله حق رئاسته، تحظر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية وزير التجارة والصناعة بما تصدره من لوائح وقرارات وما يطرأ عليها من تعديلات.
وفوض السيد رئيس الوزراء السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى بموجب القرار"348 لسنة 2014 " في اعتماد توصيات وقرارات لجنة مباشرة مسئوليات واختصاصات مكتب أفغانستان.

ويتولى السيد وزير العدل مباشرة مهام "محلب " في مادتين من القانون 230 لسنة 1996، والسيد وزير التنمية، في المادة 44 والتي تختص باختيار رؤساء المراكز، وكذلك المادة التي تختص بالتعيين أو الندب، لشغل مناصب العاملين والسكرتارية ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم.
الجريدة الرسمية