رئيس التحرير
عصام كامل

"الاستثمار" تعدل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

فيتو

نشرت الوقائع المصرية بالعدد "45 تابع أ " الصادر عنها اليوم الثلاثاء، القرار 22 لسنة 2014، الصادر عن وزارة الاستثمار، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم " 135 لسنة 1993 ".


يستبدل في التعديل نصوص المادة 17 والبند 3 من المادة 35 مكرر والبند 4 من المادة 248 والبند 3 من المادة 256 والمادتين 290، 295 من نفس اللائحة.

وشملت التعديلات زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام، والشروط الواجب مراعاتها عند زيادة رأس المال، وتنظيم عملية شراء الأوراق المالية بالهامش إلا عن طريق شركات السمسرة أو أحد أمناء الحفظ، وتطرقت التعديلات إلى نظام حفظ المستندات.

وحددت الحد الأقصى لمديونيات العميل وضرورة أن تعيد الشركات تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية اليوم، كما أضافت التعديلات أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية إصدار سندات إيرادات لتمويل مشروعاتها الإنتاجية أو الخدمية بعد موافقة وزير المالية، وتلتزم الشركات الراغبة في التعامل على الأوراق الأجنبية بالحصول على موافقة الهيئة، كما تناول الفصل الثانى من القرار صناديق الاستثمار وشمل تعريفاته، والصناديق المغلقة والملكية الخاصة.
الجريدة الرسمية