"المالية" تعدل نسبتها الضريبية على سبائك الذهب الخام
نشرت الوقائع المصرية بالعدد( 45 تابع ب ) الصادر عنها اليوم الإثنين، القرار "65 لسنة 2014" والخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم " 534 لسنة 2005" في النسبة التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقًا لحكم المادة (67) من قانون الضريبة على الدخل رقم "91 لسنة 2005"، وصدر القرار بناء على المذكرة التي تم عرضها من رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
شملت التعديلات إضافة فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قرار وزير المالية المشار إليه لتعدل القيمة الواجب تحصيلها على الواردات سبائك الذهب الخام عند الإفراج عنها بواقع 100 جنيه للجرام.