رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي

الدكتور أحمد البرعى
الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق

ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى، والذي من المقرر أن يعلنه غدا الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق بالمؤتمر الصحفى الذي سيعقد بمقر الوزارة صباحا بالعجوزة.

نص القانون: -

بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:

الفصل الأول
نطاق تطبيق أحكام القانون

(المادة 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
2- المؤمن عليه: من يسرى في شأنه أحكام هذا القانون من الفئات المشار إليها في المادة (7) طبقًا للتدرج في التطبيق.
3- صاحب العمل: من يستخدم عاملًا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
4- المصاب: من أصيب بإصابة عمل وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ذات الصلة.
5- المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
6- أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله وفقًا لتحديد قوانين التأمين الاجتماعي.
7- الحد الأدنى للأجور: هو الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
8- متوسط الأجور على المستوى القومي: هو متوسط الأجور السنوية وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة المختصة.
9- الخبير الإكتوارى: الشخص المرخص له بإعداد التقييم الإكتوارى في جمهورية مصر العربية.
10- الخدمات الوقائية ِ: الخدمات الصحية التي تقدم للوقاية من حدوث الأمراض ومضاعفاتها وعوامل الخطورة المسببة لها.
11- الخدمات العلاجية: كافة أنواع العلاج الطبي المبنى على البرهان العلمي وذلك لعلاج الأمراض المختلفة سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.
12- الخدمات التأهيلية: الخدمات التي تساعد على استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة.
13- الكوارث الطبيعية: هي الظواهر الطبيعية المدمرة التي قد تؤثر على سلامة وصحة الإنسان مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها.
14- الأوبئة: هي الأمراض أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالصحة والتي تقع في مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بأعداد تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة في نفس البقعة والزمن.
15- معدل التضخم: معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
16- وحدات الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة: هي النموذج الأول للمنشآت الصحية، وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والإحالة، والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في بعض هذه الوحدات، وتمثل نقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية، وبها طاقم أو أكثر لتقديم الخدمة يتكون من طبيب بشرى ومعاونيه، وتختص كل وحدة برعاية عدد من الأسر يتراوح ما بين 1000 (ألف) إلى 3000 (ثلاثة آلاف) أسرة من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للواحدة. ويمكن للوحدات أن تقدم خدمة الأخصائي طبقًا لتوافر الأطباء الأخصائيين.
17- مراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة: هي النموذج الثاني للمنشآت الصحية، وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له، إلى جانب تقديم خدمات تخصصية طبقًا لتوافر الأخصائيين من الأطباء. ويمكن أن يتوافر بها دار للولادة الآمنة، ويخدم المركز عدد من الأسر حتى 20.000 (عشرون ألف) أسرة.
18- المستشفيات والمراكز المتخصصة: هي منظمات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية الثانوية والثلاثية وفائقة التخصص وهى منظمات حائزة لشروط ومواصفات الجودة ومتعاقد مع جهة تقديم الخدمة التأمينية طبقًا لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنيًا.
19- الممارس العام: طبيب مؤهل علميًا وذو خبرة عملية ويملك المهارة الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد الأسرة بالمجتمع المحيط وتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة، وكذلك يكون على دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلى المستويات العلاجية المختلفة من خلال قواعد محددة للممارسة الطبية المبنية على البرهان العلمي.
20- طبيب الأسرة: هو الطبيب الحاصل على شهادة أكاديمية تخصصية في مجال طب الأسرة، ويعمل في الخط الأول لتقديم الخدمة الصحية ويكون مسئولًا عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار في إطار الأسرة، ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة والعمل إداريًا ضمن فريق صحي متكامل.
21- الفئات الفقيرة: الفئات أو الأشخاص المستحقون للدعم طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
22- الأبحاث: كل ما يساهم في تحديد تشخيص المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص، من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.
23- الطوارئ الطبية: هي الحالات الطبية ذات الأعراض الحادة طبقًا لتعريف الجهة المختصة بوزارة الصحة.

الفصل الثاني
إدارة النظام

(المادة 4)
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وتكون لها شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر بنظام العمل بمجلس إدارة الهيئة والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك في حدود السياسة العامة للدولة. وله على الأخص ما يأتي:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ووضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
2- إقرار واعتماد الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالي.
(المادة 5)
يُعاد هيكلة الهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية بقرار من رئيس الجمهورية بما يقصر دورها على تقديم الخدمات الصحية وذلك على التفصيل الوارد في اللائحة التنفيذية.
(المادة 6)
تقدم خدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عن طريق التعاقد مع أي من مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة التأمينية الحكومية وغير الحكومية وفقًا لنظم التعاقد التي تقرها الهيئة، دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، ووفقًا لمعايير الجودة التي تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية ووفقًا للقواعد المالية المنظمة.
للهيئة الحق في متابعة المنتفع ورعايته طبيًا ومتابعة حالته الصحية في أي من جهات تقديم الخدمة الصحية، ولها الحق كذلك في استبعاد مقدم الخدمة من سجلات مقدمي الخدمة المؤهلين لديها في حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المُتفق عليه طبقًا للمادة (6) من هذا القانون. وتكون الهيئة مسئولة عن علاج المصاب أو المنتفع ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة.

الفصل الثالث
التمويل

(المادة 8)
يمول نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مما يأتي:
أولًا: بالنسبة لحصة المؤمن عليهم والمعالين:
• الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم وفقًا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.
• الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء طبقًا للجدول رقم (2) المرافق.
• في حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها في هذه المادة فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر.
• تزاد الحدود الدنيا والحدود القصوى والقيم الرقمية المنصوص عليها في الجدولين رقمي (1 و2) المرافقين سنويًا بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي.

ثانيًا: بالنسبة لحصة أصحاب الأعمال:
مع مراعاة ما ورد عليه النص في قانون التأمين الاجتماعي، يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم من اشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبحد أدنى 11 جنيه وفقًا لأحكام قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المشار إليه نظير خدمات تأمين المرض وعلاج إصابات العمل طبقًا لجدول (3) المرافق، ويزاد الحد الأدنى سنويًا بنسبة تعادل معدل التضخم.
ثالثًا: المساهمات التي يؤديها المؤمن عليهم طبقًا للجدول رقم (4) المرافق.
رابعًا: عائد استثمار أموال الهيئة.
خامسًا: بالنسبة لحصة الخزانة العامة:
• قيمة اشتراك المؤمن عليهم من الفئات الفقيرة بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور شهريًا عن العائل و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة و0.5% من الحد الأدنى للأجور شهريًا عن كل معال طبقًا لجدول (5) المرافق.
• قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن تنطبق عليهم شروط الدعم طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي.
سادسًا: مصادر أخرى للتمويل:
• 15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
• 15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
• 5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصنع مباع بالسوق المحلى سواء كان محلى أو أجنبي الإنتاج.
• ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات.
• حصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطريق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
• نسبة 90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة.
• الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لهذا المشروع.
(المادة 9)
يلتزم بأداء المبالغ التالي بيانها وفى المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولًا: بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي وأصحاب المعاشات:
1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريًا وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
2- تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من صاحب المعاش والأرملة والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري.
3- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية والمعاشات بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين للتعويض عن البطالة.
ثانيًا: بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي:
1- يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء قبل سن المدرسة أو المتسربين من التعليم أو غير العاملين على 4 دفعات سنوية للهيئة المصرية للتأمين الصحي الاجتماعي، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة أو ممن تنطبق عليهم شروط الدعم.
2- تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من طلبة المدارس والجامعات عند سداد المصروفات الدراسية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحي الاجتماعي.
3- يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى المرتبات المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم السنوية عن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للهيئة المصرية لتأمين الصحي الاجتماعي خلال شهر يناير من كل عام.
4- تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمؤمن عليهم العاملين بالزراعة على 4 دفعات سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحي الاجتماعي.
(المادة 10)
في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات المنوطة به في المواعيد المحددة، يلتزم بالسداد بعائد استثمار يتحدد وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
(المادة 11)
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها في المادة (7) للهيئة المصرية للتأمين الصحي الاجتماعي خلال 30 يومًا من تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة 0.5% كحد أقصى مما تم تحصيله كحافز للعاملين بالجهات التي تتولى تحصيل الاشتراكات، وذلك على التفصيل الوارد في اللائحة التنفيذية. ويجوز للهيئة المصرية للتأمين الصحي الاجتماعي أن تعهد لمصلحة الضرائب بتحصيل هذه الاشتراكات بالنسبة للممولين المسجلين لدى تلك المصلحة.
(المادة 12)
للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى، وغيرها من الحقوق المقررة في هذا القانون. وتلتزم جميع البنوك في جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له وغيرها من الجهات، بتحصيل وصرف أية مستحقات تحيلها لها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه الأمور.
(المادة 13)
يفحص المركز المالي، لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، إكتواريا مرة على الأقل كل خمس سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين في المجال الصحي يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة، وفى حالة وجود فائض اكتوارى يتم تكوين احتياطيات، وفى حالة وجود عجز يظهر الخبير الإكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه ويتم العرض على مجلس الشعب للنظر في تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى.
كما تقوم الإدارة الإكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية اللازمة للتأكد من استمرارية التوازن المالي للنظام.
(المادة 14)
يجوز للهيئة أو تودع أموالها في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد ويستحق عليها عائد سنوي يساوى متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

الفصل الرابع
أحكام عامة

(المادة 15)
تلتزم جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.
(المادة 16)
يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركًا فيه ومسددًا للاشتراكات بشكل منتظم. 
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
(المادة 17)
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الخارجية والأجازات الخاصة أو الدراسية، التي لا يصرف عنها أجرًا عدا:
1- الأجازات الخاصة برعاية الطفل طبقًا لما هو وارد بقانون الطفل.
2- البعثات والأجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقًا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية رقم 112 لسنة 1959، أو قانون الجامعات رقم 48 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.
3- الإعارات الداخلية لوحدات الجهاز الإداري بالدولة تتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
(المادة 18)
يوقف سريان أحكام هذا التأمين الصحي الاجتماعي الشامل خلال المدد الآتية:
1- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا القانون، على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديها.
2- مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
(المادة 19)
تضمن المنشأة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، كامل مستحقات الهيئة. ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية المنشأة بأي سبب من الأسباب مسئولًا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة وفق القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.
(المادة 20)
تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيًا كان نوعه من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
(المادة 21)
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضًا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، يتضمن بيانًا بقيمة هذه المبالغ. ولا يسرى التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه. كما لا يسرى التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون.
(المادة 22)
تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لضبط الجرائم المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك على التفصيل الوارد في اللائحة التنفيذية.

الفصل الخامس
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
(المادة 23)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد – عن طريق إعطاء بيانات خاطئة – عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
(المادة 24)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه كل عامل في الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على ِأدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الصحية كما تتم المصادرة بحكم قضائي.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
(المادة 25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المنتفعين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق.
(المادة 26)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة أو مقدمي الخدمة سرًا من أسرار المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب ومعلومات العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم عمله، أو ساعد صاحب العمل أو المنتفع على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
(المادة 27)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين (8) و(17) من هذا القانون الذي لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها في المادة (7) للهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل خلال 30 يومًا من تحصيلها.
كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المسئول بالجهات المشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون الذي يمتنع عن صرف أو تحصيل المستحقات التي تحيلها الهيئة.
(المادة 28)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين الاجتماعي الشامل لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
(المادة 29)
تؤول إلى الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل جميع المبالغ المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية
لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

مقدمة
لقد قامت الثورات الشعبية للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها الحق في رعاية صحية عادلة ومطابقة لمعايير الجودة. وقد جاءت المادة 18 من الدستور الجديد استجابة لهذا المطلب بنصها على حق كل مواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

كما ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما ألزمت الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. 

وجرمت الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وألزمت الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي. وأخضعت جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.

وقد جاء قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل متوافقًا مع نص الدستور، وروح الثورة، لتحقيق العدالة بين المواطنين في حق الرعاية الصحية المطابقة لمعايير الجودة.

أولًا – إدارة النظام
أنشأ القانون هيئة عامة تسمى بالهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لتتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وسمح بتقديم الخدمة الصحية من خلال التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة التأمينية الحكومية وغير الحكومية تشجيعًا لمشاركة القطاع الخاص والأهلي في هذا المجال وفقًا لنص الدستور. ولكن مع استمرار خضوع هذه الجهات للإشراف والرقابة الحكومية، بحيث يتم استبعاد الجهات المقصرة أوالمخلة، أوالمخالفة لمعايير الجودة.

ثانيًا – التمويل
دار نقاش بين الأستاذ الدكتور وزير التضامن الاجتماعي ومساعديه والمكتب الفني الاستشاري، بشأن مقترح أحد أعضاء المكتب الفني الاستشاري؛ بأن يكون التمويل من خلال قيم مالية معينة وفقًا لما تحدده الجهات المسئولة عن قيمة تقديم خدمة تأمين صحي وفقًا لمعايير الجودة، مع قيام الدولة بدعم المستحقين. وذلك بدلًا من التمويل بنسب مئوية من دخول المؤمن عليهم، على أن تزاد هذه المبالغ في ضوء تغير قيم تقديم خدمة صحية مطابقة لمعايير الجودة. وإلا إنه بعد النقاش استقر الرأي على الإبقاء على أسلوب النسب المئوية. وقد عملت مواد هذا الفصل على إعفاء غير القادرين من حصص الاشتراك في النظام على أن تتحمل الدولة عنهم تلك الحصص. وذلك إعمالًا لمبدأ العدالة، وتحمل المشتركين للحصص وفقًا لمعدلات دخلهم. ويجرم القانون الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، طبقًا لما نص عليه الدستور.
الجريدة الرسمية