رئيس التحرير
عصام كامل

صكوك التمويل .. ما بين فرص النمو واحتياجات التطوير (3)


مازال الحديث موصولاً عن الصكوك، والتى أثارت حراكًا واسعًا فى أوساط سوق المال المصرية وسط تبنى تيارات مختلفة لها وإعلان الهيئة عن الإعداد لمشروع قانون بخصوصها .


فعرف مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصكوك بأنها شهادات يمثل كل صك منها حق ملكية لنسبة مئوية شائعة فى موجودات عينية، أو مجموعة مختلفة من الموجودات العينية وغيرها، وقد تكون الموجودات فى مشروع محدد أو نشاط استثمارى معين، ويشترط أن يكون المشروع أو النشاط متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وجاء تعريف مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى للتصكيك والتوريق، بأن التوريق التقليدى هو تحويل الديون إلى أوراق مالية «سندات» متساوية القيمة قابلة للتداول، مبينًا أن هذه السندات تمثل دينًا بفائدة لحاملها فى ذمة مصدرها، ولا يجوز إصدار هذه السندات ولا تداولها شرعًا.

أما التصكيك، أى التوريق الإسلامي، فهو إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة فى ملكية موجودات «أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون» قائمة فعلًا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعى وتأخذ أحكامه، مشيراً إلى أن الصكوك أوراق مالية محددة المدة، تمثل حصصًا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو فى موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص، تصدر وفق عقد شرعى تأخذ أحكامه.

وقد نص المعيار السابع عشر من معايير صكوك الاستثمار، الصادرة عن المجلس الشرعى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، على ألا تشتمل النشرة على أى نص يضمن به مصدر الصك لمالكه قيمة الصك الإسمية فى غير حالات التعدى أو التقصير، ولا قدرًا معينًا من الربح.

وهذا ما أكده بيان المجلس الشرعى لهيئة المحاسبة الصادر فى البحرين والذى جاء فيه «لا يجوز للمضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الإسمية عند إطفاء الصكوك فى نهاية مدتها».

الجريدة الرسمية