رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص مشروع قانون حماية الشهود

احدى اجتماعات مجلس
احدى اجتماعات مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على مشروع القانون الخاص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء، نظرا لدورهم المهم في الوصول إلى الحقيقة في مختلف المنازعات، بما يدعم جهود مكافحة الجريمة وتحقيق العدل في المجتمع، كما يشمل القانون التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير عند تعرض أي منهم للاعتداء، وكذلك تعويض ورثتهم، وذلك عن طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة أي أفعال تهدف إلى ترهيبهم أو تهديد حياتهم.


وجاء نص المشروع كالتالى:

المادة الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.

المادة الثانية: يلتزم المشمول بالحماية باتباع النظام المحدد له للحماية في حالة تعرضه للاعتداء متى التزم بنظامها، كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنها.

المادة الثالثة: تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية.

المادة الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. المادة

الخامسة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق، على حسب الأحوال، وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار. وتُعد النيابة العامة سجلًا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية.

المادة السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: 1- إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًا أو جزئيًا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة التالثة. 2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة. 3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه. 4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن. 5- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب. 6- أي إجراء آخر تقدرة النيابة العامة.

المادة السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب، ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها.

المادة الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها في حضور باقى الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة، وتقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.

المادة التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

المادة العاشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ الموافقة عليه.
الجريدة الرسمية