"الجمارك" تنفي مسئوليتها عن دخول "البورسلين المسرطن"
أكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك أن ما تردد حول تورط مصلحة الجمارك في دخول شحنة بورسلين مسرطنة غير صحيح شكلا وموضوعا، حيث إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي جهة الاختصاص الأصيل في فحص الرسائل المستوردة وليس الجمارك بناء على ضوء القرار الجمهوري رقم 106/2000 وقرار مجلس الوزراء رقم 1186/2003 وقرار وزير التجارة رقم 515/2003.
وأوضح الصلحاوى أنه طبقًا لنص المادة رقم 73 من اللائحة الاستيرادية فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الوحيدة التي تصدر النتائج النهائية للفحص والجمارك لا تعتد إلا بما تقرره الواردات، وعلى ضوء نص المادة رقم 79 من اللائحة الاستيرادية لا يجوز للجمارك الاعتداد بأي طلبات فحص أو فحوص أو نتائج فحص تصدر من أي جهة أخرى.
وأشار إلى أن الرسائل التي تخطر الجمارك برفضها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يتم اتخاذ اللازم على ضوء المادة رقم 97 من اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار رقم 770/2005 وفي حالة إخطار الجمارك بتبديد أي رسالة مفرج عنها تحت التحفظ يتم اتخاذ اللازم قانونًا على ضوء أحكام المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66/1963 وهو متبع مع كافة الرسائل المفرج عنها خارج الدائرة الجمركية تحت التحفظ ومنها صنف "شيالة بورسلين" مفرج عنها بموجب البيان الجمركي رقم 2422/2012 باسم الألمانية جروب.
وقال الصلحاوى: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم إخضاع مشمول البيان للبند 6911 وتم منح الرسالة موافقة بالإفراج عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإفراج تحت التحفظ برقم 1280 في 31/3/2012.
وأشار الصلحاوى إلى ورود كتاب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على ضوء تظلم صاحب الشأن وأخطرت الواردات في 16/10/2012 بأن البند الواجب التطبيق على الصنف محل البيان هو ذات البند المطبق حين إتمام الإجراءات واستكمال الفحص على ضوء ذلك وفي 23/4/2013 ورد إخطار بالرفض من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لعدم استكمال إجراءات الرسالة من قبل صاحب الشأن وبناءً عليه تم اتخاذ اللازم قانونًا حيال الرسالة نحو رفع جنحة تهريب على ضوء أحكام المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66/1963 قيدت برقم 634/ 2014 جنح المركز.
وقال الصلحاوى: إن الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ مسئولية جهات العرض التابعة لها والمشرفة على موقع التخزين بموجب أحكام اللائحة الاستيرادية ولا علاقة للجمارك بشأنها إلا في حال إخطار الجمارك من الواردات برفض الرسالة رفضًا نهائيًا حيث يتم المتابعة من مكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري والمجمع المختص لاتخاذ اللازم حيال إعادة التصدير أو الإعدام مشيرا إلى أن الجمارك لم تخطر بأي نتائج فحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبالتالي لا علاقة لمسئولي الجمارك بإجراءات الفحص الواردة باللائحة الاستيرادية رقم 770/2005.
وأضاف الصلحاوى أنه تم اتخاذ اللازم قانونًا حيال الرسالة نحو رفع جنحة تهريب على ضوء أحكام المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66/1963 قيدت برقم 634/ 2014 جنح المركز.
وأشار إلى إن الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ مسئولية جهات العرض التابعة لها والمشرفة على موقع التخزين بموجب أحكام اللائحة الاستيرادية ولا علاقة للجمارك بشأنها إلا في حال إخطار الجمارك من الواردات برفض الرسالة رفضًا نهائيًا حيث يتم المتابعة من مكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري والمجمع المختص لاتخاذ اللازم حيال إعادة التصدير أو الإعدام مشيرا إلى أن الجمارك لم تخطر بأي نتائج فحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولا علاقة لمسئولي الجمارك بإجراءات الفحص الواردة باللائحة الاستيرادية رقم 770/2005.