«الرقابة المالية» تعدل القواعد التنفيذية للتعامل على التسوية اللحظية
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، على تعديل المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل في الأسهم في ذات الجلسة "التسوية اللحظية" بما يخفض فترة منع الشركات التي وقعت عليها جزاءات أو تدابير، إذ أصبحت ستة أشهر من تاريخ إيداع مبلغ الزيادة في قيمة التأمين أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب.
وذلك بدلًا مما هو مطبق حاليًا باشتراط مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع والتي تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وأكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن ذلك التعديل جاء تيسيرًا على الشركات بالنظر إلى طول مدة المنع من مزاولة آلية التعامل في ذات الجلسة.
تجدر الإشارة إلى أن التسوية اللحظية (T + 0) والمعروف بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة، يقصد به نقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري، بالإضافة إلى تسوية الأرصدة المالية لشركة السمسرة التي نفذت كلا من عمليتى الشراء والبيع، في ذات اليوم، وتتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذه المهمة.
كما أن التعامل بنظام التسوية اللحظية يكون بترخيص منفصل لشركات الأوراق المالية.