رئيس التحرير
عصام كامل

"الوقائع المصرية" تنشر قواعد القيد الجديدة بالبورصة

فيتو

نشرت الوقائع المصرية اليوم الخميس بعددها " 21 تابع أ"، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم " 11 لسنة 2014 " والخاص بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.


ونص القرار على أنه يتم قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقًا للإطار القانونى المنظم لضوابط وإجراءات القيد والشطب بالبورصة، وتسرى هذه القواعد على كافة أنواع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة كالأسهم والسندات وصكوك التمويل ووثائق صناديق الاستثمار وشهادات الإيداع المصرية وغير ذلك، ولا تخل الأحكام الواردة بالقواعد المرفقة بكافة المتطلبات الأخرى الواجبة على الشركات أو الجهات المقيدة لها أوراق مالية الالتزام طبقًا للأحكام الواردة بالتشريعات الخاضعة لها تلك الشركات أو الجهات وعلى الأخص قانون الشركات المساهمة والتوصية.

ومرفق بالقرار القواعد الخاصة بالقيد والإيداع والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أول فبراير الجارى وبناء عليه يتم إلغاء القرار السابق لمجلس الإدارة رقم " 30 لسنة 2002 وتعديلاته وأى حكم يخالف نص القرار.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية بدأت العمل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في الثانى والعشرين من يناير الماضى.

وتضمنت التعديلات إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليًا.

كما تضمنت التعديلات الجديدة لقواعد القيد رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركات عند القيد ليصل إلى 300 مساهم بدلا من 100 سابقا، على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون جنيه، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% أو 10 ملايين جنيه كقيمة دفترية للأسهم محل القيد أيهما أكثر.

ونظمت القواعد شروط قيد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها عبر الاكتتاب العام والتي ضاعفت فيها كل الحدود الدنيا مقارنة بالشركات التي زاولت نشاطها قبل القيد، ليصل الحد الأدنى للتداول الحر بهذه الشركات إلى 15%، و1000 مساهم كحد أدنى لعدد المساهمين بها، و100 مليون جنيه حدا أدنى لرأسمالها المدفوع.
الجريدة الرسمية