رئيس التحرير
عصام كامل

«الرئاسة» تعدل شروط الخدمة والترقية بالقوات المسلحة

فيتو

نشرت الجريدة الرسمية بعددها "الخامس مكرر" الصادر عنها اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 232 لسنة 1959 ) الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

وجاء القرار بتعديل البند الأول من المادة الرابعة والخاص بإصدار قرار لائحة وتشكيل لجنة ضباط القوات المسلحة من وزير الدفاع، لتختص بنظر الآتى ( وضع الضوابط وترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة ووضع معايير الترقى، بالإضافة إلى وضع خطط الترقى لمختلف الرتب العسكرية والمسائل التي يحيلها إليها وزير الدفاع، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها.

وأكد القرار أن مد خدمة العميد سنتين أو إحالتة إلى التقاعد، تكون بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة حتى حلول دوره في الترقية أو بلوغ سن التقاعد.

وشمل القرار ضرورة إنشاء عدد من اللجان القضائية على النحو التالى «اللجنة القضائيةالعليا لضباط القوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع - اللجنة العليا لضباط الجيش برئاسة مساعد وزير الدفاع _ اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية برئاسة رئيس أركان القوات المختص - اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية - اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوى - اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود».

وتختص اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في الطعون، ويشترط أن يبنى الطعن في قرار اللجنة القضائية على أسباب بعينها كأن يكون القرار صادرًا من غير جهة الاختصاص أو تكون الإجراءات المتبعة لإصدار القرار بها خلل جوهرى أو يكون القرار وقع مخالفًا للقانون، وتحال الطعون التي سبق رفعها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية ولم يتم الفصل فيها على أن يستكمل فرع الطعون أو فرع القضاء المختص تهيئتها للعرض على اللجنة القضائية المختصة.

وذيل القرار بضرورة إصدار وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون محل القرار الصادر في 3 فبراير الجارى.
الجريدة الرسمية