رئيس التحرير
عصام كامل

كبيش: التمويل الأجنبي محظور تماما في الدعاية للانتخابات الرئاسية

الدكتور محمود كبيش
الدكتور محمود كبيش

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، للإعلامي محمود الورواري، إن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد الذي طرح للحوار المجتمعى أهم ما يميزه، السماح بالطعن على نتيجة الانتخابات، وهو ما لم يكن موجودا في الانتخابات الرئاسية الماضية.


وأضاف كبيش، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا بقانون الانتخابات الرئاسية الجديد، بما يتفق مع الدستور الجديد، يحقق الشفافية ويضمن السير نحو طريق إيجابى لتحقيق وإرساء دولة القانون.

وتابع كبيش أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى، وذلك عملًا بنص المادة 97 من الدستور ذاته، والتي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء.

واستطرد كبيش أن القانون المقترح حدد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهو 10 ملايين في الجولة الأولى و2 مليون في الجولة الثانية، قائلًا: "من المستحيل ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الرئاسية المقبلة "، مشددًا على ضرورة وجود آلية لضبط عملية الانفاق في انتخابات الرئاسة القادمة".

وتابع كبيش: إن غالبية مرشحي الرئاسة في العالم يعتمدون على تبرعات الغير، مشيرًا إلى أن التمويل الأجنبي محظور تماما في الدعاية للانتخابات الرئاسية وفقا للقانون المطروح للحوار المجتمعي.

وأردف كبيش: إنه لم يستطع أحد معرفة قيمة إنفاق مرشحي الرئاسة في الانتخابات الماضية، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة ضبط الإنفاق على الدعاية الانتخابية يحتاج لقواعد حاكمة.

وأشار كبيش إلى أن من أهم التعديلات على القانون الجديد إنه يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لا تحمل جنسية أخرى بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه بأنه لم يسبق لها التجنس بأي جنسية أخرى، بينما في القانون الحالي فإنها لو كانت تجنست بجنسية أخرى وتنازلت عنها يتم قبول أوراق ترشيح زوجها.

وأضاف كبيش أن القانون الجديد حدد أساليب الترشح تم قصرها على طريقتين فقط إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 نائبًا إلى 20 نائبًا فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة بشرط ألا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن 1000 مؤيد.
الجريدة الرسمية