الرقابة المالية تصدر قواعد قيد جديدة للأوراق المالية وأعمال الوساطة التأمينية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة اجتماعًا استمر أكثر من خمس ساعات مساء اليوم «الأربعاء» اعتمد خلاله الإصدار الجديد لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والضوابط المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين ومشروع تعديل قانون سوق المال لإلغاء الأسهم لحامله وذلك ضمن جهود مصر في مكافحة غسل الأموال.
وناقش المجلس بحضور المستشارين القانونيين للهيئة الآثار القانونية المترتبة على إقرار التعديلات الدستورية الجديدة وما يستدعيه ذلك من تعديلات على القانون الخاص بالهيئة في ظل النص على استقلاليتها الفنية والمالية والإدارية وفى إطار تنظيم الدستور لكيفية تعيين رئيس الهيئة.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة قواعد القيد الجديدة التي تم إقرارها والتي ستسري اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل تمثل نقلة نوعية لسوق المال في مصر، وجاءت بعد عمل مكثف من خبراء الهيئة وتشاور مكثف مع جمعيات الأوراق المالية والاستثمار وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من ممثلين لكافة الأنشطة بالسوق.
وتتضمن التعديلات شروطا جديدة للقيد تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة وتتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد – فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية - بكامل مساهمته في رأسمال الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة.
كما تضمنت التعديلات إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليًا.
وأشار دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن القواعد المنظمة لأعمال الوساطة في التأمين جاءت استجابة لسوق التأمين وبعد التشاور مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين والاتحاد المصرى لشركات التأمين وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للتأمين التي شكلتها الهيئة، وتتناول تلك القواعد شروط مزاولة وسيط التأمين أو إعادة التأمين سواء الشخص الطبيعى أو الاعتبارى والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم. وكذلك تنظم قواعد اتفاقيات خطوط الربط الالكترونى وكذا ما يرتبط بإعلانات الوسطاء وغيرها من الأنشطة الترويجية.
وأحيط مجلس الإدارة علمًا بالمشروع المبدئى للتنظيم القانونى لإصدار وتداول الصكوك ورأت إدارة الهيئة وجود عدد من الجوانب الفنية التي لا ينظمها القانون الحالى رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013 ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها. كما رأت وجود مواد أخرى تستدعى التعديل لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وجاء منهج إعداد مشروع مواد القانون مستهدفًا صياغتها في الأساس للشركات. ويأتى المشروع المقترح لتنشيط الصكوك كأداة مالية في السوق المصرية. وسيتم البدء بأخذ رأى وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزى والبورصة المصرية على المشروع الذي تم إعداده.
وعلى المستوى الدولي فإن المجلس وافق على أن توقع الهيئة على مذكرات تفاهم مع 23 دولة أوربية لتبادل المعلومات الرقابية في القطاع المالي غير المصرفي بالتنسيق مع هيئة الأسواق المالية الأوربية (ESMA)، وسوف يساهم التوقيع على تلك المذكرات في فتح أسواق جديدة في الدول الأوربية لمديري صناديق الاستثمار المسجلين محليًا كما يتيح تسويق صناديق الاستثمار المصرية في عدد من الدول الأوربية.