ما حكم زيارة المرأة لأهلها مع رفض زوجها؟
قارئة تسأل هناك خلاف بين أبى وخالتى ويمنعنا من زيارتها، وتطلب أمى أن أذهب إليها بدون علم أبى ما الحكم؟
يجيب عن السؤال الشيخ الإمام أحمد عبد القادر محمد البهى، قائلًا: "لا يجوز للوالد أن يمنع أبناءه من صلة الرحم فإنه بقطعه رحمه يقع فى منكر عظيم ويقع فى منكر أعظم حينما يأمر أبناءه بذلك المنكر وهو قطيعة أرحامهم، وقد توعد الله سبحانه من يفعل ذلك بقوله: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} كما قال الرسول: "لا يدخل الجنة قاطع، قال ابن أبى عمير قال سفيان: يعنى قاطع رحم".
ولا يجب طاعة الوالد فى ذلك لأنه منكر وإنما الطاعة بالمعروف. فننصح الأخ بصلة أقاربه وأن ينصح والده ويحذره من هذا المنكر العظيم، ويكون ذلك بحكمة وموعظة حسنة.