السجن 15 سنة لمن يدلي بصوته أكثر من مرة في الاستفتاء
صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلي منصور، أصدر اليوم الأحد قرارًا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، حيث نص القرار على "أن يستبدل بكلمة «بالحبس» الواردة في المادة «49» من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة «بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة»".
كانت المادة «49» المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلًا اِسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.