رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات رفض دعوى أبو الفتوح لمنع تصويت المغتربين في الاستفتاء

عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثياتها برفض الدعوى التي أقامها عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وتأييد قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المتضمن السماح للناخبين المغتربين في محافظات مختلفة عن محل دوائرهم الانتخابية التي تحددها بطاقة الرقم القومى، بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة المتواجد بها.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الظاهر بالدعوى أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليمًا وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد استجمع أركان مشروعيته.

وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع فقد أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بمقتضاه للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه في حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة.

وعن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2014 قالت المحكمة إنه من المستقر عليه طبقًا للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة المختصة بالفصل في المنازعة هي التي تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولا يكون الدفع جديًا إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح القبول عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته.

وقالت المحكمة إن دفع أبو الفتوح قد استند إلى نصوص دستور 2012 المعطل وهو ما يجعله غير قائم على سند.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بجلستها الخاصة المنعقدة، اليوم السبت، برفض الدعوى التي أقامها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وتأييد قرار تصويت الوافدين من المحافظات في غير موطنهم الانتخابي.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم "23471" لسنة 68 قضائية، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بالسماح بتصويت الوافدين من المحافظات في غير موطنهم الانتخابي في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.
الجريدة الرسمية