رئيس التحرير
عصام كامل

هيئة مفوضي الدولة ترفض دعوى إلغاء ترخيص اليوم السابع

المستشار محمد الدمرداش
المستشار محمد الدمرداش العقالي

أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالي برفض قبول دعوى مرتضى منصور ضد وزير الاستثمار بصفته ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلاء الدين سعد الدين الكحكي مالك موقع اليوم السابع بصفته لغلق الموقع بعدما اتهمه المدعي بأنه ينشر أخبارا تهدد الأمن القومي والصالح العام، إلا أن ما ثبت غير ذلك وما هو إلا مجرد اختلاف لوجه النظر والرأي والرأي الآخر.


وأكد التقرير الذي أعده القاضي أسامة الجرواني أن الثابت من الأوراق أن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات وتم التصديق على العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بمكتب توثيق الاستثمار بتاريخ 10/12/2007م كما وافقت الهيئة العامة لسوق رأس المال عليها وتم قيدها بالسجل التجاري، وغرض الشركة وفق آخر تعديل لنظامها الأساسي في 2011م هو ( إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتا ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم " اليوم السابع " وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة )، وقد حصلت الشركة على التراخيص المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة من الجهة الإدارية المدعى عليها، وفي ( 23، 24، 25، 26 أغسطس 2013م ) طالعنا موقع اليوم السابع الإلكتروني بسلسلة من المقالات التي تتناول شخصية المحامي مرتضى منصور. على النحو الوارد تفصيلا بوقائع التقرير

وقد نعى المدعي على هذه المقالات خروجها عن حدود النقد المسموح به قانونا وأنها تمثل جريمة إعلامية تنال من سمعته كما أن بعضها قد تضمن بعض الألفاظ التي تعد مخالفة للأخلاق الأصيلة للشعب المصري وأخيرا مخالفة الترخيص الصادر لموقع اليوم السابع الإلكتروني باعتبار أنه مرخص لجلب الإعلانات فقط وليس لنشر المقالات السياسية، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.

وحيث إنه عن المخالفات المكونة لركن السبب الداعية إلى التزام الجهة الإدارية بإصدار قرارها بالإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ومدى ثبوتها، فإن الثابت من مطالعة المقالات التي توالى نشرها على صفحات الموقع الإلكتروني لليوم السابع المقدمة من المدعي ضمن حوافظ المستندات المقدمة منه بالدعوى يتبين أنها جاءت من صحفيين وكتاب اختلفوا معه بسبب أسلوبه في الحديث، وجاءت مقالاتهم ردا أو نقدا لتصريحاته بوسائل الإعلام المختلفة عن بعض الشخصيات العامة أو الأمور السياسية استخدم فيها المدعي بعض الألفاظ والإيحاءات في سياق أحاديثه يرون أنها لا تتماشى مع الأخلاق أو الآداب العامة فقاموا بانتقاده ومراجعة سلوكياته في إطار من حرية التعبير عن الرأي والحق في النقد وبما يتماشى مع مفهوم الصحافة الحرة التي تتميز بها الصحافة المصرية، كما لم يثبت من قراءة هذه المقالات أنها قد تضمنت ثمة ألفاظ تشكل خروجا على الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل في حد ذاتها جريمة جنائية وإنما جاءت في حدود المسموح به وفي إطار التعبير عن الرأي، الأمر الذي ينتفي معه الأساس الذي يترتب عليه التزام الجهة الإدارية المدعى عليها باتخاذ الإجراءات التي توجبها القوانين في لعدم ثبوت مخالفة في هذا الشأن هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية ؛ ولما كان المدعي قد ذكر أنه لا يجوز لموقع اليوم السابع الإلكتروني نشر مقالات سياسية بحجة أن ذلك يخالف حدود الترخيص الصادر له، فإن ذلك مردود عليه بأنه قد صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها ( إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة المذكورة )، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت على ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه تنتفي المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الإلكتروني.

وأخيرا ولئن كانت التشريعات المصرية بما فيها قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر لم تحدد الحالات التي تستدعي حجب المواقع الإلكترونية، إلا أن ذلك لا يخل بحق الأجهزة الحكومية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لهذه الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث ( الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ) وذلك تحت رقابة القضاء، كما يتعين التفرقة في هذا الصدد بين التعدي على الحق الفردي للأشخاص – إن حدث – وبين التعدي على المجتمع وأمنه وأمانه، وإن كان كلاهما ممقوت ممجوج تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون.

وإذ لم تثبت ثمة مخالفة لحقوق المدعي الفردية – على النحو السالف بيانه – كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكتروني لليوم السابع على الأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وإنما هو الاختلاف بين الرأي والرأي الآخر الذي غالبا ما يتعارض
مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذي تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض ولذلك نرى الحكم: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
الجريدة الرسمية