رئيس التحرير
عصام كامل

العربي: الدستور الجديد يلزم الدولة بتوفير معاش للعمالة المؤقتة

الدكتور اشرف العربى
الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن الخطوة الأولى في خارطة الطريق هي إقرار الدستور، لافتا إلى أنه بالمقارنة بين دستور 2013 و2012 و1971 وبالتركيز على النواحى الاقتصادية نجد أن دستور2013 هو الأفضل.


وأضاف أن الدستور الجديد يحتوى على فصل "المقومات الاقتصادية للدولة " والذي يضم 20 مادة، تكفل حقوق المواطن البسيط، وتضع ثوابت لنمو الاقتصاد وعودة السياحة والاستثمارات.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "الاقتصاد المصري في الدستور".

وقال وزير التخطيط إنه لا يمكن فصل الجوانب الاقتصادية عن الاجتماعية، لافتا إلى أن هذا الدستور يطرح مشروعا متكاملا ويؤسس لمصر.

وقال إن المادة 14 تنص على أن "الوظيفة العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو واسطة، لافتا إلى أن دستور 2012 لم يتضمن تلك المادة، ومؤكدا أنه لا يمكن إحداث تطور حقيقى في الاقتصاد المصرى دون إصلاح حقيقى في الجهاز الإداري للدولة والذي عانى أسلوب المحاباة والمحسوبية.

وأشار العربى إلى المادة 17 والتي "تلزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاحين والصايدين والعمالة غير المنتظمة"، كما نصت المادة 18 على "إلزام الدولة تحديد حد أدنى للإنفاق على الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى لا يقل عن 10 % من الناتج القومى الإجمالي، موضحا أن هذا سوف يتم بشكل تدريجى لأنه يحتاج تهيئة مجتمعية".

وتابع الوزير إن مادة "تجريم الامتناع عن علاج المواطنين" تعتبر من المواد المهمة بالدستور، وتطرق العربى إلى المادة 23 والتي تنص على التحول إلى اقتصاد المعرفة وعبر عن أمله في" انتقال مصر إلى اقتصاد المعرفة".

وأوضح أن المادة 25 تلزم الدولة بوضع خطة محددة لمواجهة الأمية وذلك بالتعاون مع القطاع الأهلي، مشيرا إلى المادة 27 والتي تلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة ومنع المماسات الاحتكارية وضبط آليات السوق وحفظ حقوق العاملين والتوزيع العادل لعوائد التنمية فهى تتطرق إلى النظام الاقتصادى ويهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة.

وقال إن المادة 28 تنص على " اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالقطاع غير الرسمى " أما المادة 30 "فتلزم الدولة بالاهتمام بالثروة السمكية وبشكل واضح دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية"، كما تنص المادة 32 على "منح حق الاستغلال للمناجم والمحاجر وتحقيق التوازن لمنع أي صور فساد". 


الجريدة الرسمية