رئيس التحرير
عصام كامل

السعودية تتخذ إجراءات جديدة لاحتساب العمالة الوافدة

وزارة العمل السعودية
وزارة العمل السعودية

طرحت وزارة العمل السعودية مسودة قرار تحت عنوان "قرار احتساب العمالة الوافدة"، وهو القرار الذي من شأنه أن يضع آلية لاحتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة وفقًا لعدد الزوجات والمرافقين والأجور ومدة الإقامة.

وجاءت المادة الأولى من مسودة القرار المكون من خمس مواد أن يتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة، وفقًا لعدد المرافقين معهم من أفراد عائلتهم في السعودية، وذلك على النحو التالي:

ــــ يكون وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وفي حال زيادة عدد الزوجات على ذلك يزاد وزن العامل الوافد بما يعادل ربع نقطة عن كل زوجة إضافية ترافقه.

ــــ يكون وزن العاملة الوافدة التي يرافقها زوجها بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات".

ــــ دون الإخلال بما هو وارد في الفقرتين (1) و(2) يزداد وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة بما يعادل ربع نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" عن كل مرافق يرافقهم في السعودية.

وأما المادة الثانية، فنصت على أن يتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة، وفقًا لمقدار الأجر الذي يتقاضونه، وذلك على النحو التالي:

ــــ يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة اللذين تبلغ أجورهما مبلغ "ستة آلاف ريـال" فأكثر بما يعادل (1.5 نقطة) في نسب توطين الوظائف.

ــــ يستثنى مما هو مذكور في الفقرة (1) العامل الوافد أو العاملة الوافدة اللذين تبلغ أجورهما المبلغ الوارد في الفقرة (1) أعلاه أو أكثر، في حال كانت لديهم شهادة فحص مهني معتمدة من أحد مراكز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو أن تكون مهنتهم من ضمن مجموعة المهن الطبية أو الهندسية أو غيرها من المهن التي يتطلب توثيقها مسبقًا قبل العمل من هيئة أو جهات متخصصة في المملكة، وتم ذلك التوثيق، أو أن يثبت العامل الوافد أو العاملة الوافدة حصولهما على شهادة جامعية في نفس مجال العمل الذي يعملان فيه لدى المنشأة، على أن تكون الشهادة الجامعية موثقة وفقًا لاشتراطات مكتب العمل.

ونصت المادة الثالثة على أن يتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة وفقًا لفترة إقامتهما في المملكة، وذلك اعتبارًا من تاريخ حصولهما على أول رخصة عمل من وزارة العمل، سواء أكانت مدة إقامتهم متصلة أم منفصلة، وذلك على النحو التالي:

ــ يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة اللذين أمضيا أربع سنوات هجرية في السعودية بما يعادل (1.5 نقطة) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة الخامسة من تاريخ حصولهما على أول رخصة عمل من وزارة العمل.

ــــ يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة اللذين أمضيا خمس سنوات هجرية في المملكة العربية السعودية بما يعادل (2 نقطة) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة السادسة من تاريخ حصولهما على أول رخصة عمل من وزارة العمل.

ــــ يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة اللذين أمضيا ست سنوات هجرية في المملكة العربية السعودية بما يعادل (2.5 نقطة) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة السابعة من تاريخ حصولهما على أول رخصة عمل من وزارة العمل.

ــــ يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة اللذين أمضيا سبع سنوات هجرية في المملكة العربية السعودية بما يعادل (3 نقاط) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة الثامنة من تاريخ حصولهما على أول رخصة عمل من وزارة العمل.

وأكدت المادة الرابعة على أن الحد الأقصى لوزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة يعتبر حتى وإن تعددت أسباب أو حالات زيادة أوزانهما في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بموجب هذا القرار، بما يعادل (3) نقاط.

وأخيرًا جاءت المادة الخامسة لتستثني من القرار بعض الجنسيات، حيث جاء نص المادة كالتالي: "لا ينطبق هذا القرار على العمالة الوافدة من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد".




الجريدة الرسمية