رئيس التحرير
عصام كامل

"المفوضين" توصي برفض دعوي "بطلان كشوف الناخبين"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بعدم جواز إعادة نظر دعوي مطالبة بتنقية كشوف الناخبين وبطلانها قبل الاستفتاء على الدستور الجديد. 


وأكد التقرير على صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة، برفض دعوى أقامها أحد مرشحي مجلس الشعب السابقين بدائرة منوف بالمنوفية، وحصل على قرص مدمج يحتوي على بيانات الناخبين بالمنوفية وقرص آخر يتضمن بيانات ناخبي محافظة الشرقية.

وأكد التقرير الذي أعده المستشار أحمد على طلب، مفوض الدولة وأشرف عليه المستشار أشرف سيد إبراهيم، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا، تأسس على أن المدعي غير بطبيعة القرصين فنيا من نسخة " PDF" " إلى نسخة " EXCEL " " وذلك في محاولة لإثبات أن قاعدة بيانات الناخبين الموجودة بوزارة الداخلية تختلف عن مثيلتها المرسلة إلى اللجنة العليا للانتخابات ومحاولة إثبات وجود تكرار باسم الناخب وبيانات رقمه القومي بتشابه بيانات الرقم القومي بالسبغة أرقام المعروفة.

وأكد التقرير على عدم وجود صفة مستندية بالدعوي للأقراص المدمجة التي غيرت، وأن المحكمة اطلعت على تحقيقات نيابة شبين الكوم وغرب طنطا الكلية في الادعاءات التي حاولت الدعوي المنظورة أمامها إثباتها بشأن وجود تزوير ببيانات الناخبين.

واستبان للمحكمة مستنديا أن اللجنة العليا للانتخابات طبقا لصريح قانون مباشرة الحقوق السياسية هي المختصة ودون غيرها بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وأن المصدر الوحيد الذي يعول عليه قانونا بهذا الشأن هو مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية من خلال وقائع بيانات الرقم القومي وبالتالي فلا حاجة لما ساقه الطاعنون من وجود اختلافات في عدد ممن لهم حق التصويت.

واختتم التقرير توصياته بأنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت حكم القضاء الإداري أول درجة برفض الدعوي المطالبة ببطلان كشوف الناخبين، فإن حكم المحكمة الإدارية العليا هي أعلي محكمة ولا يجوز التعقيب قانونا على أحكامها ولا سبيل للطعن على هذه الأحكام إلا بدعوي البطلان الأصلية، لأن المحكمة الإدارية العليا طبقا للتقرير هي رأس المحاكم التي يتكون منها القضاء الإداري وهي خاتمة المطاف فيما يتم عرضه من الدعاوي عليه. 
الجريدة الرسمية