رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الرؤية.. التعديلات مستمرة حتى إشعار آخر.. جيهان السادات أتاحت للمرأة حق الطلاق.. سوزان مبارك فشلت فى تعديلات 85.. و"العدل" تسعى لحل أزمة 7 ملايين طفل

جيهان السادات
جيهان السادات

تعكف وزارة العدل حاليًا على تعديل المادة 20 لعام 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 85، والمنظم لمسألة رؤية الآباء والأمهات غير الحاضنين، بما يحدد قواعد الاستضافة للصغير من عمر 4 سنوات، ويحقق للأبوين الرعاية المشتركة، نتيجة لما سببه النص الحالى من مشاكل اجتماعية.


شهدت قوانين الأحوال الشخصية، حزمة من التعديلات قبل ثورة 25 يناير، فأدخلت جيهان السادات عام 1979، تعديلات على القانون فى عدة بنود، أتاحت للمرأة حق حصولها على الطلاق فى حالة الضرر، وليس فى حالة سوء المعاملة، إلى جانب أنه فى حالة الزواج من أخرى يكون من حق الأولى الطلاق، ومن يطلقها زوجها وتكون حاضنة لأطفالها، يصبح مسكن الزوجية حقًا له.

كما تبنت سوزان مبارك، حزمة من التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، فى إطار اهتمامها بحقوق المرأة، وانخراطها فى العمل العام، وأجريت أولى هذه تعديلات عام 1985، ومنحت الطرف غير الحاضن حق رؤية الطفل، بأن تكون من حيث الزمان والمكان، ويسرى هذا الحق على أجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين، أو لسفر الأب، وأجاز القانون للطرف غير الحاضن عند رؤية أبنائه، اللجوء للقضاء.
ورغم ما سبق، لم يعالج تعديل عام 1985 مشاكل الرؤية لأطفال الطلاق، فحدد وزير العدل عام 2000 بالمادة 4 منه بالقرار رقم1087 لسنة2000، أن مكان الرؤية فى حال عدم الاتفاق، يكون فى الأماكن العامة.

كما شهد عام 2005 تعديلًا آخر للقانون، والخاص بمد فترة الحضانة إلى15 عامًا، كما نصت المادة45 من قانون الطفل لسنة2008 على تحويل الولاية التعليمية من الولى الطبيعى وهو الأب، إلى الحاضنة.

وجاء توجه وزارة العدل بعد ثورة 25يناير، لعلاج حالة التشوه التشريعى لقانون الرؤية، والذى أنتج حالة من الارتباك والمعاناة لحياة 7 ملايين طفل طلاق فى مصر.

وجاءت مقترحات وزارة العدل، لتعديل قانون الرؤية، لتحدد الفترة من السادسة مساء الخميس، حتى السادسة مساء الجمعة، لاستضافة الصغير بالنسبة لغير الحاضنين، ولمدة أسبوع خلال إجازة نصف العام، وأسبوع كل شهر فى إجازة آخر العام، ويومان كل عيد، بمنزل طالب الاستضافة، وفى حالة الإخلال يثبت الخبير ذلك، ويعرض الأمر على المحكمة، ولها أن تقضى بنقل الحضانة أو وقف تنفيذ حكم الاستضافة مؤقتًا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الجريدة الرسمية