رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة دعوى بطلان قاعدة بيانات الناخبين لـ"المفوضين"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها إبراهيم كامل المرشح السابق في انتخابات مجلس الشعب، وحملت رقم 17355 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها ببطلان قاعدة بيانات الناخبين وبطلان الدعوة للاستفتاء على الدستور إلى حين تنقية قاعدة البيانات، لهيئة المفوضين لإبداء الرأى القانونى بها.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، كانت قد أصدرت حكمها برفض الطعن الذي تقدم به محمود الريدى، المحامى، وكيلًا عن إبراهيم كامل على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى أقامها كامل، للمطالبة بتنقية كشوف الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية، من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور وأيدت المحكمة حكم أول درجة.

وكانت المحكمة أكدت في أسباب حكمها، أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هي أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى مستندة لهذه القاعدة، وأن قاعدة بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقًا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونًا، ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية، ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأى في الاستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة في كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط، ولم يكن مقيدًا بقائمة بيانات الناخبين، وبأن تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على وجود ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين الأولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات، والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة هي الرقابة القضائية التي تتولاها محكمة القضاء الإدارى، وذلك حتى لا يدرج في القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أي اسم عن عمد أو عن سهو.
الجريدة الرسمية