"الضرائب" تبدأ إجراءات التصالح مع الممولين
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، عن استعداد الوزارة لتفعيل تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين حتى 11 ديسمبر الجاري، وذلك سعيًا إلى استقرار أوضاع الممولين والحد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحكمة، والإسراع في تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
وأشار المصدر إلى أن ذلك التصالح يتم من خلال اللجان التي حدد القانون طريقة تشكيلها على سبيل الحصر، وتضم عضوين من مصلحة الضرائب بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة لتحقيق حياد اللجنة، لذلك فإنه يمتنع من الناحية القانونية ضم أعضاء آخرين للجنة.
كما أشار المصدر إلى أن التنظيم الوارد بالقانون المذكور للتصالح في المنازعات الضريبية يعد استثناءً من أحكام أي قانون آخر، وبموجبه يكون الاتفاق الذي تجريه لجان التصالح مع الممول ويوقعه الطرفان بعد اعتماده من وزير المالية أو من يندبه قوة السند التنفيذي وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز لأي جهة الاعتراض على هذا الاتفاق أو الطعـن عليـه أو عدم الانصياع لما ورد به، نزولًا على الغاية التي يستهدفها المشرع من إصدار ذلك القانون.