رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر ملامح مشروع قانون"كادر الأطباء"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصلت «فيتو» على ملامح مشروع قانون تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية.

وعقد الدكتور أحمد جلال وزير المالية اجتماعًا مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والدكتور خيري عبد الدايم رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتي المالية والصحة والنقابات التي عقدت على مدى الأربعة أشهر الماضية؛ لبحث أفضل آليات تحسين أجور العاملين بالقطاع الطبي في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة للخزانة العامة وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة.

وكشف الوزيران أنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه على عدة مراحل بدءًا من يناير المقبل أسوة بقانون الكادر ليستكمل بصورة نهائية في يوليو 2016.

وأضاف الوزيران: أن مشروع القانون يتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء ويستفيد من القانون الجديد نحو 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.

وحول أهم ملامح مشروع القانون أشار الوزيران إلى أن القانون يضع مبادئ عامة ملزمة تطبق على العاملين المخاطبين بمشروع القانون للحصول على الحوافز والمكافآت وللترقي، وذلك بغض النظر عن تبعيتهم الوظيفية في الأقاليم أو في الديوان العامة لوزارة الصحة أو مستشفى عام أو مركز طبي فالكل يتساوى بناء على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية إلى المستوى الذي يليق بمصر.

وقال الوزيران: "إن اللائحة التنفيذية للقانون تضع معايير مفصلة ملزمة لقياس الأداء المهنى للعاملين بقطاع الرعاية الصحية، كما يتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق على قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والإعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون.


وأضاف الوزيران: أن القانون يسهم في تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، تم الاتفاق على إقرار بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيها شهريًا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوى وطبيعة عمل حرمان للصيادلة بذات فئاتها وقيمتها.

كما تم الاتفاق على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، وهذه المناطق هى محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق الإسماعيلية والواحات البحرية بالجيزة.

وحول المعاملة المالية في ظل القانون الجديد أشار الوزيران إلى وضع نظام مالي كامل لإثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية ويشمل حافزا للعاملين بالكادر الخاص وحافزا ماليا إضافيا وحافز الطوارئ وحافز للتميز العلمي وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت مع استمرار صرف البدلات القائمة حاليا ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية، بجانب مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الإشرافية والقيادية.

وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكيميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي.

كما يتدرج الحافز المالي الإضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري إلى 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، إلى جانب حافز طوارئ للأطباء الأخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفني الإسعاف بالطوارئ بنسبة 50%.

وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فوضع القانون النظم الواضحة والشفافة لصرفها.

وأكد الوزيران أنه في ضوء هذا النظام المالي الشامل فنص القانون على إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز أو مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة أو غير ممولة، ويُحظر إصدار أي قرارات مالية لإثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها.

ومنعا للتحايل على هذا النظام المالي المنضبط أوضح الوزيران أنه في حالات الندب يتم وضع آلية لتسوية الأوضاع المالية بين جهة العمل الأصلية والمنتدب لها.
الجريدة الرسمية