رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور .. "التموين" تحظر تداول 8 أنواع من الأسماك

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية

أصدر الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت قرارا يتضمن منع الاتجار أوالحيازة أو التداول لـ8 أنواع من الاسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين، وهي أسماك الصخرية، والعقرب، والقط، والبالون أو الفهقة، ودجاجة البحر، والبقرة أو الرقيطة، والبلامة، والقراض أو الأرنب.

وقال الوزير إن النوع الأول وهى السمكة الصخرية توجد في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهى شبيهة إلى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها في الزعانف الظهرية والحوضية.

وأضاف أن النوع الثانى وهى سمكة العقرب وتتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية وتوجد أيضا بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وفى المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد.

و أشار إلى أن النوع الثالث وهى سمكة القط وتتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية، أما النوع الرابع وهى سمكة البالون أو الفهقة وتتواجد بكثرة في المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وهى سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون وتسمى في بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون ويتواجد السم بها في الجلد. 

وأوضح أن سمكة دجاجة البحر وهذا النوع لديه أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الأسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة وتوجد في البحر الأحمر وخليج السويس وهي مشهورة بألوانها وشكلها ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها، أما النوع السادس هي سمكة البقرة أو الرقيطة وتتواجد بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة بالإسكندرية ودمياط ويوجد السم بها في ذيلها.

وأكد أن سمكة البلامة وتوجد بالبحر المتوسط وتباع بأسواق الإسكندرية ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها، والنوع الأخير هي سمكة القراض أو الأرنب وتوجد في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس وتوجد السموم بها في الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم

وتابع الوزير قائلا أن العينات التي أخذت من هذه الأسماك وتم تحليلها في معامل مديرية الطب البيطرى أثبتت أن هذه الأسماك سامة جدا، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة وحياة المواطنين، مشيرا إلى أن كل من يخالف هذا القرار يطبق عليه عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41 والتي تنص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.
الجريدة الرسمية